للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثاني: أن سقوط هذه الأركان إلى الإيماء جائز في النوافل من غير ضرورة، كالمتنفل على الدابة، وستر العورة من القادر لازم في كل حال، فكانت مراعاته أولى.

ولأنه إذا جاز سقوط القيام لحفظ العورة، فهي في حال السجود أفحش، فكان سقوطه أولى.

وأما وجه القول بجواز صلاته قائمًا؛ لأنه وإن ترك فرض الستر، فقد كمل الأركان الثلاثة، وهي القيام والركوع والسجود، فصار له غرض صحيح في ترك ستر العورة، فجاز ذلك (١).

• دليل من قال: يجب أن يصلي قائمًا يركع ويسجد:

الدليل الأول:

(ح-٨٣٧) ما رواه البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم، عن ابن بريدة،

عن عمران بن الحصين، قال: كان بي الناصور، فسألت النبي ، فقال: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب (٢).

فقوله: (صَلِّ قائمًا) مطلق، لم يفرق بين العريان وغيره.

• ويناقش:

بأن المطلق والعام لا يشمل بإطلاقه وعمومه الحالات النادرة، خاصة حالة العجز.

الدليل الثاني:

(ح-٨٣٨) ما رواه البخاري من طريق يحيى، عن سفيان، قال: حدثني أبو حازم،

عن سهل بن سعد، قال: كان رجال يصلون مع النبي -عاقدي أزرهم على أعناقهم، كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا (٣).

ورواه مسلم من طريق وكيع، عن سفيان به، وقال: من ضيق الأزر (٤).


(١) انظر بدائع الصنائع (١/ ١٤١).
(٢) البخاري (١١١٧).
(٣) صحيح البخاري (٣٦٢).
(٤) صحيح مسلم (٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>