للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الشافعية: إن صلى بالإيماء بالركوع والسجود، فالأصح أنه يعيد الصلاة إذا قدر، وهذا التفريع عندهم على القول المرجوح (١).

• سبب الخلاف:

اختلف الفقهاء أي الأمرين أولى بالمراعاة: المحافظة على ستر العورة ولو فاتت بعض الأركان في الصلاة أم الأولى المحافظة على الأركان بأن يصلي قائمًا، ويتم الركوع والسجود، باعتبار أن ستر العورة من الشروط المختلف في شرطيتها بين العلماء؟ وعلى القول بأنها شرط فهي من التوابع.

أو يتخير بينهما؛ لاستوائهما، ففي القعود ستر العورة المغلظة، وفي القيام أداء لهذه الأركان العظيمة في الصلاة (٢).

• وجه استحباب تقديم ستر العورة، وصحة الصلاة قائمًا:

أن ستر العورة أهم من أداء الأركان لوجهين:

أحدهما: أن ستر العورة فرض في الصلاة وغيرها، والأركان فرائض الصلاة لا غير، فالستر وجب لحق الصلاة وحق الناس، والأركان لحق الصلاة فقط، ولأن الستر لا خلف له، والإيماء والقعود خلف عن الأركان.


(١) قال في مغني المحتاج (١/ ٣٩٦): «فإن عجز وجب أن يصلي عاريًا … ولا إعادة عليه في الأصح .. ». فأفعل التفضيل يشير إلى القول المرجوح في المذهب.
وَبَيَّنَ إمام الحرمين هذا القول المرجوح، فقال: «إن صلى عاريًا في قوم يعم العري فيهم، فلا قضاء عليه إذا تحول واكتسى، وإن اتفق العري نادرًا في ناحية يندر فيها فهذا يفرِّع على أن العاري يتم الركوع والسجود، أم يومئ؟ فإن قلنا: يتم، فظاهر المذهب: أنه لا يجب القضاء، كما ذكره صاحب التقريب، ومن أصحابنا من أوجب القضاء؛ للندور، وعدم الدوام. وإن قلنا: يومئ، فالأصح أن القضاء يجب». وانظر كفاية النبيه (٢/ ٤٥٦)، والهداية إلى أوهام الكفاية (٢٠/ ١٠٨) مطبوع مع كفاية النبيه.
(٢) انظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ١٧١)، المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>