(٢) انظر البحر الرائق (١/ ٩٨). (٣) مختصر ابن تميم (٢/ ٧٨). (٤) حلية العلماء للقفال (٢/ ٥٨). (٥) المدونة (١/ ١٨٦)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٣٩)، التبصرة للخمي (١/ ٣٧٢)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٦١٤)، البيان للعمراني (٢/ ١٢٧)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ١٥٢)، روضة الطالبين (١/ ١٢٢)، فتح العزيز (٢/ ٣٦٢)، المجموع (٣/ ١٨٢)، مسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٤٦٥)، الفروع (٢/ ٥٣). (٦) جاء في روضة الطالبين (١/ ١٢٢): «أما العاجز عن ستر العورة، ففيه قولان ووجه. وقيل: ثلاثة أوجه. أصحها: يصلي قائمًا ويتم الركوع والسجود، والثاني: يصلي قاعدًا. وهل يتم الركوع والسجود أم يومئ؟ فيه قولان: والثالث: يتخير بين الأمرين». وانظر البيان للعمراني (٢/ ١٢٧)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ١٥٢)، كفاية النبيه (٢/ ٤٧٧). وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي في كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٣٧): «اختلفت في العريان إذا صلى جالسًا، هل يومئ في سجوده أم يسجد بالأرض؟ فنقل إبراهيم الحربي يومئ، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح لأنه إذا سجد بالأرض بدت عورته، فإذا أومأ لم تَبْدُ فلهذا قلنا: يصلي جالسًا حتى لا تبدو عورته. ونقل المروذي: يسجد بالأرض، وهذا محمول على أنه يلصق بطنه بالأرض بحيث لا تبدو عورته؛ ولأن السجود آكد من القيام بدليل أنه يسقط القيام لعدم الستارة ولا يسقط السجود».