للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بل قال العمراني في البيان: «إن خالف، وستر بذلك فخذه، أو سائر عورته غير الفرجين جاز؛ لأن حكم الجميع واحد، وإن كان قد خالف المستحب» (١).

وهذا الذي قاله العمراني مرجوح حتى في مذهب الشافعية كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

وقيل: إن التقديم على سبيل الوجوب، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية.

قال النووي: «ما ذكرناه من تقديم القبل والدبر أو أحدهما على الفخذ وغيره ومن تقديم أحدهما على الآخر هل هو مستحب أم واجب؟

فيه وجهان: أصحهما الوجوب، وأنه شرط (٢)، وهو مقتضى كلام الأكثرين كما في الروضة» (٣).

أما تقديم الفرج على الفخذ فلأنه أغلظ، وكشفه أفحش، وهو داخل في حد العورة بلا خلاف خلافًا للفخذ ففي عورته نزاع مر معنا في بابه.

وأما تقديم أحد الفرْجَيَنْ على الآخر فتقدم ذكر التعليل.

• الراجح:

أن تقديم الفرْجَيْنِ على غيرهما واجب، وتقديم أحدهما على الآخر على سبيل الاستحباب إلا أن يكون الناس أمامه فيقدم ستر القبل دفعًا للنظر، أو العكس فيقدم ستر الدبر، والله أعلم.

* * *


(١) البيان للعمراني (١/ ١٢٧).
(٢) المجموع (٣/ ١٨١).
(٣) روضة الطالبين (١/ ٢٨٦).
وقال ابن الرفعة في كفاية النبيه (٢/ ٤٧٥): «هذا الخلاف في الاستحباب، وإلا فلو ستر به الفخذ جاز؛ لأن كليهما عورة؛ حكاه ابن الصباغ عن الشيخ أبي حامد، وعبارة أبي الطيب تدل عليه أيضًا؛ لأنه قال: إذا وجد ما يستر به بعض العورة فالمستحب أن يستر به السوءتين وإن وجد ما يكفي إحداهما أحببنا.
وقيل: إنه في الوجوب، وهو ظاهر نصه في الأم.
وقال الإمام: إن في كلام الأصحاب ما يدل على تحتُّمِهِ، وأبدى الأول احتمالًا». اه

<<  <  ج: ص:  >  >>