للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في غيرهما، كحال الجماع، والاستحمام، ونحوهما، وأما التعليل بأن القبل يظهر دائمًا فظاهر.

وقيل: يتخير أيهما شاء، وهو قول في مذهب الحنفية، وقال به بعض المالكية، وهو وجه عند الشافعية، ورواية عن أحمد (١).

لاستوائهما، ولا مرجح، وقد تعارض الأمران، وتقابل الأصلان، ولا بُدَّ من احتمال اختلالٍ في الوجهين جميعًا، فلا تحصل أحدهما إلا بتفويت الآخر، فكانا متساويين.

وقيل: إن المرأة تستر القبل، والرجل يقدم ستر الدبر، وهذا وجه انفرد به القاضي حسين من الشافعية (٢).

وقال في المبدع: «ويتوجه أن يستر آلة الرجل إن كان هناك امرأة، وآلتها إن كان هناك رجل» (٣)، وهو أخص من قول القاضي حسين.

وقيل: ستر أكثرهما أولى، وهو قول في مذهب الحنابلة، قال المرداوي في تصحيح الفروع: لو قيل بالوجوب على هذا الوجه لكان متجهًا، وإن محل الخلاف في غير هذه الصورة لكان له وجه (٤).

والخلاف في تقديم القبل والدبر على الفخذ وفي تقديم أحدهما على الآخر إنما هو خلاف على سبيل الاستحباب، وهو مذهب الجمهور.

قال المرداوي: «بلا نزاع أعلمه، والخلاف إنما هو في الأولوية» (٥).

وجاء في حاشية ابن عابدين نقلًا من النهر الفائق: «الظاهر أن الخلاف في الأولوية، والتعليل يفيد أنه لو صلى بالإيماء تعين ستر القبل، ثم فخذه، ثم بطن المرأة وظهرها، ثم الركبة، ثم الباقي على السواء» (٦).


(١) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٠٩)، فتح العزيز (٢/ ٣٦٢).
(٢) روضة الطالبين (١/ ٢٨٦)، المجموع (٣/ ١٨١).
(٣) المبدع (١/ ٣٢٧).
(٤) الفروع (٢/ ٥٣).
(٥) الإنصاف (١/ ٤٦٣).
(٦) حاشية ابن عابدين (١/ ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>