للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دبره بالثوب، وتعقب بأن ما قاله ظاهر، ولكنه مخالف لإطلاق المالكية» (١).

ويتجه كلام البساطي على أصول المالكية القائلين بأن ستر العورة واجب في الصلاة لا من أجلها، وأما من قال: إن ستر العورة حق الصلاة من أجلها، لا من أجل النظر، وأنه يجب الستر حتى في الظلمة والخلوة، وكان يرى أن التقديم على سبيل الوجوب فقد ينازع في توجيهه؛ لأن الحائط كالظلام، لا يسقط ما يجب للصلاة إذا كان تحت القدرة، وأما إذا كان التقديم على سبيل الاستحباب فيتجه.

• وجه تقديم الدبر على القبل:

أن الدبر أفحش، وينفرج في الركوع والسجود.

وقيل: يستر القبل، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية، وأظهر الأقوال في مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، ومال إليه صاحب الإنصاف (٢).

قال الرافعي في فتح العزيز: «أصحها عند جمهور الأصحاب وحكوه عن نص الشافعي أنه يستر القبل رجلًا كان أو امرأة … » (٣).

وقال النووي: «نص عليه الشافعي في الأم» (٤).

• وجه تقديم القبل:

لأنه يستقبل به القبلة، ولأنه ظاهر دائمًا، بخلاف الدبر فإنه يستتر بالأليتين، وإنما قد يظهر في حال الركوع والسجود.

والعلة في أن القبل يستقبل القبلة ليست علة مؤثرة؛ لأن النهي إنما ورد في حال البول والغائط، ولا ينهى على الصحيح عن استقبال الرجل القبلة بمذاكيره


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٢٢١)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٩٢)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٢٤).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢٢١)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٩٢)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٢٤)، المهذب للشيرازي (١/ ١٢٧)، المجموع (٣/ ١٨١)، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للقفال (٢/ ٥٨)، الإنصاف (١/ ٤٦٣).
(٣) فتح العزيز (٤/ ٩٩).
(٤) المجموع (٣/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>