للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجهه: أن الفرجين أغلظ، وكشفهما أفحش، وهما داخلان في حد العورة بلا خلاف خلافًا لغيرهما ففي عورته نزاع مر معك في بابه.

ولأن غيرهما كالحريم والتابع لهما.

فإن لم يَكْفِ إلا أحد الفرجين لزمه ستر أحدهما على قول الجمهور:

قال النووي: «إذا وجد ما يستر به بعض العورة فقط لزمه التستر به بلا خلاف لقوله : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة» (١).

واختلفوا في أيهما يقدم:

فقيل: يتخير ستر أحدهما؛ لاستوائهما، وهو قول في مذهب المالكية، والشافعية ورواية عن أحمد (٢).

قال في الإنصاف: «فإن لم يكفهما جميعًا ستر أيهما شاء بلا نزاع أعلمه، والخلاف إنما هو في الأولوية» (٣).

ولعل نفي الخلاف يقصد به في المذهب، وأما خارج المذهب فالخلاف محفوظ كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر البحث.

وقيل: يقدم ستر الدبر، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، والصحيح من مذهب الحنابلة (٤).

وقال البساطي المالكي: «إنما يقدم الدبر في حالة استوائهما، أما لو صلى وكان خلفه حائط يستر دبره، قدم ستر القبل، أو كان أمامه شجرة تستره، فإنه يستر


(١) المجموع (٣/ ١٨١)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٦)، الإنصاف (١/ ٤٦٣)، الفروع (٢/ ٥٢).
(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٢١)، حاشية الصاوي (١/ ٢٩٢)، البيان للعمراني (٢/ ١٢٧)، المجموع (٣/ ١٨١)، الإنصاف (١/ ٤٦٣).
(٣) الإنصاف (١/ ٤٦٣).
(٤) قال في الفتاوى الهندية (١/ ٥٩): «وإن لم يجد إلا ما يستر به أحدهما، قال بعضهم: يستر به الدبر؛ لأنه أفحش في حالة الركوع، وقال بعضهم: يستر به القبل؛ لأنه يستقبل به القبلة، كذا في السراج الوهاج».

<<  <  ج: ص:  >  >>