للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الحنفية: لا يجب ستر أقل من ربع العضو (١).

بناء على أصل الحنفية: أن الربع له حكم كل العورة، لا لما دونه.

والصواب الأول؛ ومثله من وجد من الطعام يسيرًا لا يسد رمقه فإنه يجب عليه أكله، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الميتة.

فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين الواجد من الماء ما لا يكفيه، فقد رجحت أنه لا يجب عليه استعماله، وهو أحد القولين في المسألة؟

فالجواب: أن المقصود من الطهارة رفع الحدث، وهو لا يتجزأ، وقد انتقل إلى التيمم وهي طهارة بدل كاملة، بخلاف ستر العورة فالمقصود منه الستر، وهو يتجزأ، وإذا لم يستتر بالموجود لم يكن لذلك بدل (٢).

فإن أمكن ستر الفرجين قدمهما على غيرهما بلا خلاف.

جاء في حاشية ابن عابدين نقلًا من المعراج: «ولو وجد ما يستر به بعض العورة ستر القبل والدبر بالاتفاق» (٣).


(١) جاء في الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٤١٣): «ولو وجد المكلف ما يستر به بعض العورة وجب استعماله، ذكره الكمال: زاد الحلبي: وإن قل، يقتضي وجوبه مطلقا فتأمل.
فعلق ابن عابدين في حاشيته قائلًا: ليس فيه على هذا الحمل ما يقتضي وجوب ستر ما دون ربع عضو من العورة حتى يخالف ما قدمناه عن الزيلعي والمحيط والخلاصة والكافي من أن ما دون الربع لا يعطى له حكم الكل. وأما قول الحلبي وإن قل فيحتاج لنقل وإلا فلا يعارض كلام أئمة المذهب، اللهم إلا أن يراد ما يستر عضوًا كاملًا كالدبر مثلًا، وإلا فلو وجدت المرأة ما يستر ما بين السرة والركبة وعندها خرقة قدر الظفر مثلا يبعد كل البعد إلزامها بالستر بها، هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم». اه
وفي مراقي الفلاح (ص: ٩٠): «لا تصح صلاته عاريًا، وخير إن طهر أقل من ربعه».
(٢) شرح التلقين (١/ ٢٧٣)، مواهب الجليل (١/ ٣٣٢)، تحفة المحتاج (٢/ ١١٦).
وقال الرافعي في فتح العزيز (٤/ ٩٨): «ولو وجد المصلي ما يستر به بعض العورة فعليه أن يستر به القدر الممكن بلا خلاف لا كمن يجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته، فإن فيه خلافًا قدمناه؛ لأن للماء بدلًا ينتقل إليه، والستر بخلافه».
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٤١٣)، وقال في الفتاوى الهندية (١/ ٥٩) «ولو وجد ما يستر به بعض العورة وجب استعماله، ويستر به القبل والدبر بالاتفاق»، وانظر فتح القدير (١/ ٢٦٥)، المجموع (٣/ ١٨١)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٦)، الإنصاف (١/ ٤٦٣)، الإقناع (١/ ٨٩)،
الفروع (٢/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>