(٢) جاء في الإنصاف (١/ ٤٦٢): «ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها إن كانت السترة لا تكفي إلا العورة فقط، أو منكبيه فقط، فالصحيح من المذهب: أنه يستر عورته، ويصلي جالسًا، وعليه الجمهور .... وقال القاضي: يستر منكبيه، ويصلي جالسًا. قال ابن تميم: وهو بعيد. قال ابن عقيل: هذا محمول على سترة تتسع أن يتركها على كتفيه، ويشدها من ورائه، فتستر دبره، والقبل مستور بضم فخذيه عليه، فيحصل ستر الجميع». وانظر الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٧٦). (٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٤١٣)، شرح التلقين (١/ ٢٧٣)، مواهب الجليل (١/ ٣٣٢)، فتح العزيز (٤/ ٩٨)، المجموع (٣/ ١٨١)، كفاية النبيه (٢/ ٤٧٣). وقال ابن مفلح في الفروع (٢/ ٥٢): «يجب ستر دون الربع خلافًا لأبي حنيفة بناء على أصله في أن له حكم كل العورة، لا لما دونه». (٤) رواه البخاري (٧٢٨٨) من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. ورواه مسلم (١٣٣٧) من طريق الربيع بن مسلم القرشي، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة.