للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• الحالة الثانية:

أن يجد ما يستر العورة كاملة فقط أو منكبيه فقط.

فهنا يستر عورته، وحكي إجماعًا (١).

لأن ستر العورة آكد من ستر المنكبين بلا خلاف.

ولأن ستر العورة واجب في الصلاة وخارجها، وستر المنكبين مأمور به في الصلاة فقط.

وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: يستر منكبيه، ويصلي جالسًا (٢).

الحالة الثالثة:

أن يجد ما يستر به بعض عورته فقط.

فقيل: يجب عليه أن يستتر بما يجد، وإن قَلَّ، وبه قال جمهور الفقهاء، والحلبي من الحنفية (٣).

لظاهر حديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٤).


(١) قال في الفتاوى الهندية (١/ ٥٩) «ولو وجد ما يستر به بعض العورة وجب استعماله، ويستر به القبل والدبر بالاتفاق». وانظر فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٦٥)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ٩٨)، البحر الرائق (١/ ٢٩٠)، البيان للعمراني (٢/ ١٢٦).
(٢) جاء في الإنصاف (١/ ٤٦٢): «ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها إن كانت السترة لا تكفي إلا العورة فقط، أو منكبيه فقط، فالصحيح من المذهب: أنه يستر عورته، ويصلي جالسًا، وعليه الجمهور .... وقال القاضي: يستر منكبيه، ويصلي جالسًا. قال ابن تميم: وهو بعيد. قال ابن عقيل: هذا محمول على سترة تتسع أن يتركها على كتفيه، ويشدها من ورائه، فتستر دبره، والقبل مستور بضم فخذيه عليه، فيحصل ستر الجميع». وانظر الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٧٦).
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٤١٣)، شرح التلقين (١/ ٢٧٣)، مواهب الجليل (١/ ٣٣٢)، فتح العزيز (٤/ ٩٨)، المجموع (٣/ ١٨١)، كفاية النبيه (٢/ ٤٧٣).
وقال ابن مفلح في الفروع (٢/ ٥٢): «يجب ستر دون الربع خلافًا لأبي حنيفة بناء على أصله في أن له حكم كل العورة، لا لما دونه».
(٤) رواه البخاري (٧٢٨٨) من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
ورواه مسلم (١٣٣٧) من طريق الربيع بن مسلم القرشي، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>