للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• واستدل الجمهور بأدلة منها:

الدليل الأول:

أن الفرْجَ عورة بالاتفاق، والمنكب ليس عورة بالاتفاق، وإن اختلف في وجوب ستره، والجمهور على أن ستره ليس بواجب خلافًا للحنابلة.

والعلة في ستر المنكب: إما من أجل أخذ الزينة للصلاة، أو من أجل أن شد الإزار يمنعه من السقوط، ولذلك قال في الرواية الأخرى: وليخالف بين طرفيه، وكلتا العلتين لا تقتضي تقديمه على ستر ما يعتبر عورة في الصلاة وخارجها.

وعلل ابن رجب تقديم ستر العورة؛ لأن القيام وستر العورة واجبان بالإجماع، بخلاف ستر المنكبين (١).

ويقصد ابن رجب الإجماع على وجوب القيام من حيث هو لا في صورة النزاع هذه؛ والحنابلة يقولون: تركنا القيام إلى بدل من أجل أن يتحقق ستر العورة والمنكب معًا.

الدليل الثاني:

أن مراعاة المقاصد أولى من مراعاة الوسائل، والصلاة بقيامها وركوعها من المقاصد، وشروط العبادة وسيلة إليها، فلا يضيع شيء من مقاصدها من أجل تحصيل شروطها (٢).

• ونوقش:

بأنه وإن ترك القيام فإن له بدلًا، وهو الصلاة جالسًا، فلا يكون تاركًا لما هو من مقاصدها، ويمكن الجواب عنه، بأن البدل إنما يصح مع العجز عن القيام، وهذا ليس بعاجز.

الدليل الثالث:

أن ستر القبل والدبر يجب في الصلاة وخارجها، وستر المنكب مأمور به في الصلاة فقط على خلاف في وجوبه، فكان ستر القبل أولى بالتقديم لوجوب ستره مطلقًا.


(١) انظر فتح الباري لابن رجب (٢/ ٣٦٩).
(٢) الذخيرة للقرافي (١/ ٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>