للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م-٢٨١] إذا عجز عن ستر كامل ما يجب ستره فله حالات:

• الحالة الأولى:

أن يجد ما يكفي عورته فقط، أو يكفي منكبيه وعجزه دون قبله بحيث لو ترك السترة على كتفيه، وسدلها من ورائه سترت عجزه، أيقدم ستر العورة كاملة مع كشف المنكبين، أم يقدم ستر العجز فقط مع ستر المنكبين؟

فقال الجمهور: يقدم ستر العورة فيصلي متزرًا قائمًا، اختاره ابن قدامة، والمجد، ورجحه ابن تيمية، وصوبه في الإنصاف (١).

لحديث جابر في البخاري: إن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به.

فجعل الخيار دائرًا بين أمرين:

إما أن يكون الثوب واسعًا فيقوم مقام الإزار والرداء، فيلتحف به مخالفًا بين طرفيه.

وإما أن يضيق عن الالتحاف، فليس له إلا الاتزار، وهذا الثوب ضيق، فلو كان ستر المنكب والعجيزة مقدمًا على ستر القبل لأرشد إليه الشارع.

وقال الحنابلة في المشهور: يستر منكبيه وعجزه، ويصلي جالسًا ندبًا (٢).

• وحجة الحنابلة:

بأن ستر المنكب لا بَدَلَ له، وقد صح الحديث بالأمر به، فمراعاته أولى، وفوات الجلوس يحقق ستر كل ما يجب ستره، وأركان الصلاة تسقط بالعذر، وهذا منها، ولأن القيام يجوز تركه مع القدرة عليه كما في صلاة النفل، والستر لا يجوز تركه بحال مع القدرة عليه، فوجب تقديم الستر، ولذلك قال الحنفية: الستر أهم من أداء الأركان (٣).


(١) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٤١٣)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ٩٨)، البحر الرائق (١/ ٢٩٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٢١)، منح الجليل (١/ ٢٢٩)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٢٦) المغني (١/ ٤٢٧)، الهداية على مذهب أحمد (ص: ٧٦)، الإنصاف (١/ ٤٦٣).
(٢) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٤)، كشاف القناع (١/ ٢٧١).
(٣) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>