للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو ظاهر كلام الإمام الشافعي في الأم مستدلًّا بفعل ابن عمر (١).

وقطع به العمراني في البيان ولم يذكر غيره في مذهب الشافعية، ونقله عن الشيخ أبي نصر في المعتمد، وحجته: أن ذلك لا يمنع من استماع الخطبة، فلم يكره كالتربع (٢).

وخالف النووي فكرهه، واعتمده المتأخرون من الشافعية، واختار الكراهة بعض الحنابلة، وبعض أهل الحديث (٣).

قال المرداوي: «ولا تكره الحبوة على الصحيح من المذهب، نص عليه، وكرههما المصنف» (٤).

الوجه الثاني:

أن الحديث خاص في وقت سماع الخطبة، فهو أخص من مسألتنا، ولا يصلح الحديث دليلًا على النهي عن الاحتباء مطلقًا.

فالنهي عن الاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء مطلق من حيث الوقت، لم يقيد بحال الصلاة، ودخول حال الصلاة من باب شمول المطلق لجميع حالاته.

ومقيد من جهة اللباس: بأن يكون في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء،


(١) الأم (١/ ٢٣٥).
(٢) البيان للعمراني (٢/ ٥٩٥).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٥٥٧)، نهاية المحتاج (٢/ ٣٢٧)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٣٢٦)، حاشية الجمل (٢/ ٣٥)، البيان للعمراني (٢/ ٥٩٥).
وقال النووي في الروضة (٢/ ٣٣): «أما الاحتباء والإمام يخطب، فقال صاحب البيان: لا يكره. والصحيح: أنه مكروه. فقد صح في سنن أبي داود والترمذي، أن رسول الله نهى عن الاحتباء والإمام يخطب، قال الترمذي: حديث حسن. وقال الخطابي من أصحابنا: نهى عنه، لأنه يجلب النوم فيعرض طهارته للنقض، ويمنعه استماع الخطبة».
(٤) الإنصاف (٢/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>