للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حيان الرقي، حدثنا سليمان بن عبد الله بن الزبرقان،

عن يعلى بن شداد بن أوس، قال: شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا، فنظرت فإذا جُلُّ من في المسجد أصحاب النبي ، فرأيتهم محتبين والإمام يخطب (١).

[ضعيف] (٢).

(ث-٢١٨) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، قال: رأيت سالمًا، والقاسم يحتبيان يوم الجمعة، والإمام يخطب (٣).

[صحيح].

(ث-٢١٩) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن سالم الخياط، قال: رأيت الحسن ومحمدًا، وعكرمة بن خالد المخزومي، وعمرو بن دينار، وأبا الزبير، وعطاء يحتبون يوم الجمعة، والإمام يخطب (٤).

وقد أجاز الحنفية الاحتباء (٥).

وقال مالك في المدونة: «لا بأس بالاحتباء يوم الجمعة، والإمام يخطب» (٦).

ونقل ابن المنذر عن الشافعي أن الاحتباء يوم الجمعة لا يكره لمن حضر الخطبة، والإمام يخطب (٧).


(١) سنن أبي داود (١١١١).
(٢) ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٣٢).
ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (٧/ ٣٤٤) من طريق
وفي إسناده سليمان بن عبد الله بن الزبرقان، لم يوثقه إلا ابن حبان، وفي التقريب: لين الحديث.
(٣) المصنف (٥٢٤٠).
(٤) وسالم الخياط صدوق سَيِّئُ الحفظ، ولعل نقله هذا عن مشاهدة، فيبعد الوهم فيه.
(٥) انظر الأصل للشيباني (١/ ٣٧٠)، و (١/ ٢١٤)، المبسوط (٢/ ٣٦)، بدائع الصنائع (١/ ١٠٦).
(٦) المدونة (١/ ٢٣٠)، وانظر مواهب الجليل (٢/ ١٧٦)، الجامع لمسائل المدونة (٣/ ٨٨٣).
(٧) قال ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٨٣): «وروي ذلك عن مكحول، وهو قول مالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، وكذلك قال إسحاق، وهو قول عوام أهل العلم، ولا نعلم أحدًا، قال غير ذلك، إلا ما اختلف
فيه عن مكحول، وعطاء، والحسن، فقد روي عنهم أنهم كرهوا ذلك، وروينا عنهم أنهم كانوا لا يرون به بأسًا وقد روينا عن النبي في هذا الباب حديثًا، وقد احتج به بعض أصحابنا، وقد تكلم في إسناده، ولا أراه ثابتًا؛ لأنه مجهول الإسناد». وانظر المجموع (٤/ ٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>