للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يحرم مطلقًا، وحكي قولًا لأحمد (١).

• دليل القول بالتحريم:

(ح-٨٣٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: أخبرني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني،

عن أبيه، عن رسول الله -أنه نهى عن الحبوة يوم الجمعة، والإمام يخطب (٢).

[ضعيف] (٣).


= ودافع ابن حجر لإخراج البخاري حديثه في صحيحه، فقال في مقدمة الفتح: أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره، لا سيما ولم يكن داعية إلى رأيه، وأما المناكير، فقد تتبعها أبو أحمد بن عدي من حديثه، وأوردها في كامله وليس فيها شيء مما أخرجه له البخاري، بل لم أَرَ له عنده من أفراده سوى حديث واحد، وهو حديث أبي هريرة: من عادى لي ولَيًّا.
(١) الإنصاف (١/ ٤٧٢)، الفروع (٢/ ٥٩).
(٢) المسند (٣/ ٤٣٩).
(٣) أخرجه أحمد (٣/ ٤٣٩)، وأبو داود (١١١٠)، والترمذي (٥١٤)، وأبو يعلى (١٤٩٢) و (١٤٩٦)، وابن خزيمة (١٨١٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٩٠٥)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ١٧٩) ح ٣٨٤، والطوسي في مستخرجه (٤٨٢)، والحاكم (١/ ٤٢٧)، والبيهقي في السنن (٣/ ٣٣٣)، وابن البخاري في مشيخته (٢/ ١٣٣١)، من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد.
وفي إسناده أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون،
ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: شيخ، يكتب حديثه، ولا يحتج به. الجرح والتعديل (٥/ ٣٣٨).
وقال الذهبي في الكاشف: فيه لين.
وضعفه أبو الحسن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٠٨).
وقال النسائي: أرجو أنه لا بأس به.
وذكره ابن حبان في الثقات.
وخرج ابن خزيمة وابن حبان حديثه في صحيحيهما.
وفي التقريب: صدوق زاهد. فلعل الحافظ حين رأى قول النسائي: أرجو أنه لا بأس به، مع تخريج ابن خزيمة وابن حبان حديثه في صحيحيهما رفعه إلى مرتبة صدوق، وهي مسألة اجتهادية، وما يتفرد به ينبغي الاحتياط منه، وهذا الحديث قد توبع عليه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>