للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال النووي في المجموع: «يجوز القعود متربعًا ومفترشًا ومتوركًا ومحتبيًا والقرفصاء والاستلقاء على القفا ومد الرجل وغير ذلك من هيئات القعود ونحوها ولا كراهة في شيء من ذلك إذا لم يكشف عورته» (١).

ولأن المنع ليس لذات اللبسة، وإنما من أجل ما تفضي إليه، فإذا غلب على ظنه أن عورته لا تنكشف فالأصل الجواز.

وقيل: يمنع. وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

• وجه القول بالمنع:

ثبت النهي عن الاحتباء في الثوب الواحد، والأصل في النهي التحريم، ويكفي في التحريم التخوف من كشف العورة، وليس تحقق الكشف؛ لأن قطع المفسدات عن الصلاة واجب، وارتكابها محرم.

[م-٢٨٠] وإن كان عليه سراويل أو قميص فيجوز مطلقًا، وهو مذهب أكثر أهل العلم (٣).

• دليل القول بالجواز:

الدليل الأول:

(ح-٨٢٨) ما رواه البخاري من طريق محمد بن فليح، عن أبيه، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: رأيت رسول الله -بفناء الكعبة محتبيًا بيده هكذا (٤).

الدليل الثاني:

(ح-٨٢٩) ما رواه مسلم من طريق الضحاك، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب مولى ابن عباس،

عن ابن عباس، قال: بِتُّ عند خالتي ميمونة بنت الحارث، فقلت لها: إذا


(١) المجموع (٤/ ٤٧٢).
(٢) الفروع (٢/ ٥٩)، وقال ابن رجب في شرح البخاري (٢/ ٤٠٠): من أصحابنا من قال: حكي عن أحمد المنع من هذا الاحتباء مطلقًا، وإن كان عليه ثوب غيره، قال ابن رجب: وهذا بعيد. اه
(٣) الإنصاف (٣/ ٢٥٥)، الفروع (٢/ ٥٩).
(٤) صحيح البخاري (٦٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>