(٢) رواه ابن أبي شيبة (٢٥٢١٧)، وعنه ابن ماجه (٣٥٦١) حدثنا ابن نمير وأبو أسامة، عن سعد ابن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: نهى رسول الله ﷺ عن لبستين: اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأنت مُفْضٍ بفرجك. وفي إسناده سعد بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد، ضعفه أحمد، ويحيى بن معين في رواية، وفي رواية أخرى قال: صالح. وقال النسائي: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. وفي التقريب: صدوق سيئ الحفظ، فهو حديث صالح في الشواهد، والله أعلم. (٣) انظر فتح الباري لابن حجر (١١/ ٧٩). (٤) حاشية الدسوقي (١/ ٢١٩)، الخرشي (١/ ٢٥٢). (٥) حاشية البجيرمي على الخطيب (٢/ ٧٥)، وانظر الموسوعة الكويتية (٢/ ٦٦). (٦) بدائع الصنائع (١/ ١٠٦)، البحر الرائق (٢/ ٦٨، ٦٩)، الأصل للشيباني (١/ ٢١٤)، مجمع الأنهر (١/ ١٣٥)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٨)، النهر الفائق (١/ ٣٦٥)، تبيين الحقائق (١/ ١٧٦)، الإنصاف (٣/ ٢٥٥)، الفروع (٢/ ٥٩)، وقال في كشاف القناع (١/ ٢٧٧): «ولا بأس بالاحتباء مع ستر العورة لما تقدم من مفهوم قوله ﷺ: ليس على فرجه منه شيء».