للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في مصنف ابن أبي شيبة والنسائي (١)، وحديث عائشة (٢).

فالنهي ورد مقيدًا بالاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، فدل على أن النهي ليس لذات الهيئة، وإنما إشارة إلى أن كشف العورة هو علة النهي، والله أعلم (٣).

[م-٢٧٩] وإن كان الاحتباء في ثوب واحد ساترًا للعوره:

فقيل: يكره؛ وهو مذهب المالكية، واختلفوا في العلة:

فقيل: لاحتمال انحلال حبوته، فتبدو عورته (٤).

وقيل: لما فيه من مخالفة الوضع المسنون في الصلاة (٥).

ولا مانع من التعليل بأكثر من علة.

وقيل: يجوز الاحتباء في ثوب واحد إذا لم تنكشف عورته، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة (٦).


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٥٢١٩)، والنسائي في السنن الكبرى (٩٦٦٥)، (٩٦٦٦)، وهو حديث ضعيف، وسبق تخريجه ولله الحمد، انظر: (ح-٨٠٤).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٢٥٢١٧)، وعنه ابن ماجه (٣٥٦١) حدثنا ابن نمير وأبو أسامة، عن سعد ابن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: نهى رسول الله عن لبستين: اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأنت مُفْضٍ بفرجك.
وفي إسناده سعد بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد، ضعفه أحمد، ويحيى بن معين في رواية، وفي رواية أخرى قال: صالح.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. وفي التقريب: صدوق سيئ الحفظ، فهو حديث صالح في الشواهد، والله أعلم.
(٣) انظر فتح الباري لابن حجر (١١/ ٧٩).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٢١٩)، الخرشي (١/ ٢٥٢).
(٥) حاشية البجيرمي على الخطيب (٢/ ٧٥)، وانظر الموسوعة الكويتية (٢/ ٦٦).
(٦) بدائع الصنائع (١/ ١٠٦)، البحر الرائق (٢/ ٦٨، ٦٩)، الأصل للشيباني (١/ ٢١٤)، مجمع الأنهر (١/ ١٣٥)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٨)، النهر الفائق (١/ ٣٦٥)، تبيين الحقائق (١/ ١٧٦)، الإنصاف (٣/ ٢٥٥)، الفروع (٢/ ٥٩)، وقال في كشاف القناع (١/ ٢٧٧): «ولا بأس بالاحتباء مع ستر العورة لما تقدم من مفهوم قوله : ليس على فرجه منه شيء».

<<  <  ج: ص:  >  >>