للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصلاة أو قبلها، ثم صلى كذلك، بخلاف كف الثوب، فإنه إنما يكره فعله في الصلاة خاصة لما فيه من العبث، والجمهور على التسوية بينهما (١).

• دليل من قال: يحرم كف الثوب والشعر:

الدليل الأول:

(ح-٨٢٣) ما رواه البخاري من طريق أبي عوانة، عن عمرو، عن طاوس،

عن ابن عباس ، عن النبي -قال: أُمِرْتُ أن أسجدَ على سبعة، لا أكف شعرًا ولا ثوبًا. ورواه مسلم (٢).

فإذا كانت صيغة: (أمرت أن أسجد على سبعة) تفيد الإلزام، فلفظ: أمرت ألا أكف شعرًا ولا ثوبًا تفيد الإلزام بتحريم كف الشعر والثوب، والقول بأن هذه الصيغة تفيد الإلزام في السجود ولا تفيده بكف الثوب والشعر مع أن متعلقهما واحد، وهو الفعل (أُمِرْتُ) قول ضعيف.

بل رواه مسلم من طريق ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه،

عن ابن عباس، أمر النبي -أن يسجد على سبع، ونهى أن يكفت الشعر والثياب.

والأصل في النهي التحريم، وهو آكد من الأمر؛ كما يفيده حديث: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه.

الدليل الثاني:

(ح-٨٢٤) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج، حدثني عمران بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه،

أنه رأى أبا رافع مولى النبي ، مرَّ بحسن بن علي، وحسن يصلي قائمًا، وقد غرز ضفيرته في قفاه، فحلها أبو رافع، فالتفتَ إليه مغضبًا، فقال له أبو رافع: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله -يقول: ذلك كفل الشيطان، يقول: يعني مغرز ضفيرته.


(١) ذكر البخاري ترجمتين في صحيحه، فقال: باب لا يكف ثوبه في الصلاة، وفي باب آخر، قال: باب: لا يكف شعرًا. فقيد النهي عن كف الثوب في الصلاة، وأطلق الكف في الشعر، انظر فتح الباري شرح ابن رجب للبخاري (٧/ ٢٧١).
(٢) صحيح البخاري (٨١٦)، وصحيح مسلم (٢٢٨ - ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>