(٢) المبسوط (١/ ٣٤)، البحر الرائق (٢/ ٢٥)، النهر الفائق (١/ ٢٨١)، الجوهرة النيرة (١/ ٦٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤٢)، مراقي الفلاح (ص: ١٢٨)، فتح القدير (١/ ٤١٢). وتعريفه عند أكثر الحنفية: أن يرفع ثوبه من بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود. وقيل: بأن يجمع ثوبه ويشده من وسطه لما فيه من التجبر المنافي للخشوع. والظاهر أن الكراهة عند الحنفية تحريمية؛ فقد صرح ابن نجيم أن كف الشعر كراهة تحريمية، قال في البحر الرائق (٢/ ٢٥): «والظاهر أن الكراهة تحريمية للنهي المذكور بلا صارف. فيأخذ كف الثوب حكمه؛ لأن الحديث واحد، وعلة النهي واحدة، والله أعلم». (٣) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٧/ ٢٣٢)، تحفة المحتاج (٢/ ١٦٢)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٢٠)، حاشية الجمل (١/ ٤٤١)، الإنصاف (١/ ٤٧٠)، الهداية على مذهب أحمد (ص: ٧٧)، الفروع (٢/ ٥٧)، المبدع (١/ ٣٣٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٦)، كشاف القناع (١/ ٢٧٦). (٤) الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٢)، البيان والتحصيل (٢/ ١٤٠)، التاج والإكليل (٢/ ١٨٥، ١٨٦)، مواهب الجليل (١/ ٥٠٢)، الخرشي (١/ ٢٥٠)، التفريع (١/ ٩٣). قال الدسوقي في حاشيته (١/ ٢١٨): «تشمير الكم وضم الشعر فإنه إنما يكره فيها إذا كان فعله لأجلها وأما فعله خارجها أو فيها لا لأجلها فلا كراهة فيه ومثل ذلك تشمير الذيل عن الساق فإن فعله لأجل شغل فحضرت الصلاة فصلى الصلاة وهو كذلك فلا كراهة وظاهر المدونة عاد لشغله أم لا وحملها الشبيبي على ما إذا عاد لشغله وصوبه ابن ناجي». (٥) انظر حاشية الدسوقي (١/ ٢١٨)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (٧/ ٢٣٤).