المنكب، فلم يَأْتِ الأمر بصفة ستر المنكب، وإنما كان ذلك من أجل توثيق الثوب حتى لا يسقط، ولذلك قال في الرواية الأخرى: وليخالف بين طرفيه.
الجواب الثالث:
أن الحنابلة الذين انفردوا باشتراط ستر المنكب في الصلاة يجزئ ستر أحدهما في المشهور من المذهب، فإذا اضطبع في ردائه فوق الإزار فقد ستر أحدهما، فلا معنى لاشتراط أن يكون الاشتمال على قميص.
• الراجح:
أرى أن الصواب في اشتمال الصماء ما جاء مفسرًا في الحديث، وعليه أكثر الفقهاء وأن المقصود به هو الاضطباع بالثوب الواحد، مما قد يبدو شقه ومنكبه، والأصل فيه الكراهة، فإن تحقق معه كشف العورة حرم،
وأَمَّا إبطال الصلاة فهذه مسألة أخرى، هل كشف العورة يبطل الصلاة مطلقًا، أو لا يبطلها مطلقًا، أو تبطل بانكشاف الكثير أو اليسير بالزمن الطويل؟ وهذه مسألة سبق بحثها، ومناقشة أدلتها، فلله الحمد والفضل.
فإن كان عليه إزار فلا يكره اشتمال الصماء لزوال العلة.
قال ابن رشد في المقدمات:«فإن كان عليه إزار جاز له أن يشتمل الصماء عليه؛ لارتفاع علة النهي، وهي انكشاف العورة … »(١).