وانظر: المحلى لابن حزم، مسألة (٤٢٧). قال خليل في مختصره (ص: ٣٠): «وكره صماء بستر، وإلا منعت». قال الدردير في الشرح الكبير (١/ ٢١٩) شارحًا هذه العبارة: «ومحل الكراهة إن كانت بستر أي معها ستر، كإزار تحتها، وإلا تكن بساتر تحتها منعت». اه وقال في منح الجليل (١/ ٢٢٧): «وإن لم يكن معها ساتر للعورة منعت: أي حرمت الصماء؛ لانكشاف العورة». وقال في جامع الأمهات (ص ٥٦٢): «ويحرم من اللباس ما يخرج به إلى الخيلاء، والبطر، ومنه اشتمال الصماء». وقال في القوانين الفقهية (ص: ٢٨٨): «وأما المحرم فلباس الحرير … واشتمال الصماء». وانظر عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٢٨٩)، شرح زروق على متن الرسالة (٢/ ١٠٤٩)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٢١)، الفواكه الدواني (٢/ ٣١١)، المنتقى للباجي (٧/ ٢٢٨)، المقدمات الممهدات (١/ ٤٣٤)، الخرشي (١/ ٢٥١). (١) عبر الشافعية بكراهة اشتمال الصماء، وإطلاقهم الكراهة يشمل ما إذا كان تحته ثوب أم لا، انظر البيان في مذهب الإمام الشافعي (٢/ ١٢٤)، المهذب للشيرازي (١/ ١٢٦)، المجموع (٣/ ١٧٦)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٩)، أسنى المطالب (١/ ١٧٩)، طرح التثريب (٦/ ١٠٤)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٥٨)، الإنصاف (١/ ٤٦٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٥)، كشاف القناع (١/ ٢٧٥) (٢) قال في الإنصاف (١/ ٤٦٩): الصحيح من المذهب كراهة اشتمال الصماء، وعليه الأصحاب. وعنه يحرم، فيعيد. وهي من المفردات. اه وانظر الفروع (٢/ ٥٧)، المبدع (١/ ٣٣١).