للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يكره وهو مذهب الشافعية والحنابلة (١).

وقيل: يحرم، ويعيد الصلاة، وهو من مفردات الحنابلة (٢).

• دليل من قال: التحريم:

الدليل الأول:

(ح-٨٢٢) ما رواه البخاري من طريق الليث، عن يونس، عن ابن شهاب،


=الصماء؛ لنهيه عنها، وهي أن يأخذ بثوبه فيجلل به جسده كله من رأسه إلى قدمه، ولا يرفع جانبًا يخرج يده منه … وقيل: أن يشتمل بثوب واحد، ليس عليه إزار … وظاهر التعليل بالنهي أن الكراهة تحريمية كما مر في نظائره». فقدم القول الذي يرى كراهة اشتمال الصماء مطلقًا، وساق القول الثاني الذي يشترط ألا يكون عليه إزار بصيغة التمريض، والله أعلم. وانظر: النهر الفائق (١/ ٢٨٢)، مرقاة المفاتيح (٧/ ٢٧٦٧)، تبيين الحقائق (١/ ١٦٤)، البحر الرائق (٢/ ٢٦)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٩).
وانظر: المحلى لابن حزم، مسألة (٤٢٧). قال خليل في مختصره (ص: ٣٠): «وكره صماء بستر، وإلا منعت».
قال الدردير في الشرح الكبير (١/ ٢١٩) شارحًا هذه العبارة: «ومحل الكراهة إن كانت بستر أي معها ستر، كإزار تحتها، وإلا تكن بساتر تحتها منعت». اه
وقال في منح الجليل (١/ ٢٢٧): «وإن لم يكن معها ساتر للعورة منعت: أي حرمت الصماء؛ لانكشاف العورة».
وقال في جامع الأمهات (ص ٥٦٢): «ويحرم من اللباس ما يخرج به إلى الخيلاء، والبطر، ومنه اشتمال الصماء».
وقال في القوانين الفقهية (ص: ٢٨٨): «وأما المحرم فلباس الحرير … واشتمال الصماء».
وانظر عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٢٨٩)، شرح زروق على متن الرسالة (٢/ ١٠٤٩)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٢١)، الفواكه الدواني (٢/ ٣١١)، المنتقى للباجي (٧/ ٢٢٨)، المقدمات الممهدات (١/ ٤٣٤)، الخرشي (١/ ٢٥١).
(١) عبر الشافعية بكراهة اشتمال الصماء، وإطلاقهم الكراهة يشمل ما إذا كان تحته ثوب أم لا، انظر البيان في مذهب الإمام الشافعي (٢/ ١٢٤)، المهذب للشيرازي (١/ ١٢٦)، المجموع (٣/ ١٧٦)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٩)، أسنى المطالب (١/ ١٧٩)، طرح التثريب (٦/ ١٠٤)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٥٨)، الإنصاف (١/ ٤٦٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٥)، كشاف القناع (١/ ٢٧٥)
(٢) قال في الإنصاف (١/ ٤٦٩): الصحيح من المذهب كراهة اشتمال الصماء، وعليه الأصحاب. وعنه يحرم، فيعيد. وهي من المفردات. اه وانظر الفروع (٢/ ٥٧)، المبدع (١/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>