للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهما حديث واحد، اتفقا على النهي عن الاشتمال والاحتباء.

فبعضهم يصف الاشتمال بالصماء، ولا يتعرض لتفسير الصماء.

وبعضهم يذكر الاشتمال فقط ويفسر الاشتمال، فيستغني بالتفسير عن ذكر وصف الصماء.

وكأن الراوي إذا ذكر الصماء في الحديث استغنى به عن تفسير الاشتمال لمعرفة القوم مدلول الكلمة، وإذا لم يذكر لفظ الصماء احتاج إلى تفسير الاشتمال، حتى لا يفهم منه أن الحديث ينْهَى عن مطلق الاشتمال، والله أعلم.

(ح-٨٠٩) وقد رواه أحمد، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا محمد ابن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة،

عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله -عن بيعتين في بيعة، وعن لبستين: أن يشتمل أحدكم الصماء في ثوب واحد، أو يحتبي بثوب واحد، ليس بينه وبين السماء شيء.

[حسن في الجملة إلا ما تفرد به محمد بن عمرو] (١).

الدليل الثاني:

(ح-٨١٠) ما رواه البخاري من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة،

عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: نهى رسول الله -عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء (٢).

ورواه البخاري من طريق ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب به بمثله (٣).

ورواه البخاري من طريق سفيان، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد به.

قال الإمام البخاري بعده: تابعه معمر، ومحمد بن أبي حفصة، وعبد الله بن


(١) انظر الكلام عليه في أدلة القول الثاني.
(٢) صحيح البخاري (٣٦٧).
(٣) صحيح البخاري (٥٨٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>