للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد، يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة، والملامسة (١).

• وأجيب:

بأن ما يقتضيه قواعد الأصول بأن يحمل المطلق من حديث أبي هريرة على المقيد منه، فإن كانت رواية حفص بن عاصم عن أبي هريرة ذكرت اشتمال الصماء مطلقًا.

(ح-٨٠٨) فقد رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة ، قال: نهى رسول الله -عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة والمنابذة (٢).

فإن قيل: لم يذكر في حديث الأعرج (لفظ الصماء).

فالجواب: أنه وإن لم يذكر الصماء نصًّا، فقد ذكر الاشتمال مفسرًا، والألفاظ إنما تراد لمعانيها، لا بمجرد ألفاظها، فهو قد نهى عن لبستين: الاحتباء والاشتمال، وهما المنهي عنهما في حديث حفص بن عاصم، ومعلوم أن النهي عن الاشتمال في رواية الأعرج لا يراد به مطلق الاشتمال، فإن النبي -كان يشتمل بالثوب الواحد مخالفًا بين طرفيه، وإنما قصد بالاشتمال اشتمال الصماء، وهو ما جاء مفسرًا بالحديث بأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه، وهذا هو تفسير الفقهاء لاشتمال الصماء، أي الاضطباع بالثوب الواحد.

وقد رواه البخاري ومسلم من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزناد به، بلفظ: نهى رسول الله -عن بيعتين: عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. هذا لفظ البخاري (٣).

فهذا لفظ سفيان عن أبي الزناد، وهو لا يعارض رواية مالك، عن أبي الزناد،


(١) صحيح البخاري (٥٨٤).
(٢) صحيح البخاري (٥٨٢١).
(٣) صحيح البخاري (٣٦٨)، ومسلم (١٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>