للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بديل، عن الزهري (١).

ورواه البخاري من طريق يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد، أن أبا سعيد الخدري (٢).

فابن شهاب تارة يرويه عن عبيد الله بن عبد الله، وتارة يرويه عن عطاء بن يزيد، وفي رواية له ثالثة يرويه الزهري عن عامر بن سعد.

وابن شهاب إمام واسع الرواية، وهذا الاختلاف عليه لا يستغرب منه فقد يكون له في الحديث الواحد طرق كثيرة، ولو كان ذلك من غيره لاعتبر ذلك اضطرابًا، والله أعلم.

ولم ينفرد به الزهري، فقد رواه البخاري من طريق عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد به، بنحوه (٣).

وجه الاستدلال:

أن النبي -نهى عن لبستين: الصماء والاحتباء، وقيد الاحتباء في ثوب واحد، وأطلق النهي عن اشتمال الصماء، والمطلق يبقى على إطلاقه.

قال ابن رشد في المقدمات: «وجه المنع: اتباع ظاهر الحديث بحمله على عمومه، وَكَيْلَا يكون ذلك ذريعةً للجاهل الذي لا يعلم العلة في ذلك فيفعله ولا إزار عليه إذا رأى العالم يفعله، وعليه إزار» (٤).

• ويجاب عن هذا الدليل:

كما قيل في الجواب عن حديث أبي هريرة يقال عن حديث أبي سعيد الخدري، فيحمل المطلق من الحديث على المقيد.

(ح-٨١١) وقد رواه البخاري من طريق يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد،

أن أبا سعيد الخدري … وذكر الحديث، وفيه: واشتمال الصماء: أن يجعل


(١) صحيح البخاري (٦٢٨٤).
(٢) صحيح البخاري (٥٨٢٠).
(٣) صحيح البخاري (١٩٩١).
(٤) المقدمات الممهدات (٣/ ٤٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>