للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقيل: يحرم، وهو مذهب الحنفية، واختيار ابن حزم (١).

وقيل: يجوز بلا كراهة، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية، ومذهب الحنابلة، وقول قديم لمالك، ورجحه ابن العربي (٢).

جاء في النهر الفائق: «ويكره اشتمال الصماء .... وهل يشترط عدم الإزار مع ذلك؟ عن محمد: نعم، وعن غيره: لا» (٣).

وقال القرافي: «فإن كان عليه مئزر فلا بأس به» (٤). يعني اشتمال الصماء.

وقال ابن قدامة: «أما إن كان عليه إزار فتلك لبسة المحرم، فلو كان لا يجزئه لم يفعله النبي » (٥).

وقيل: يكره، وهو آخر القولين للإمام مالك، ونصره المتأخرون من أصحابه، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (٦).


(١) الحنفية يعبرون بالكراهة، ويقصدون بها الكراهة التحريمية، قال ابن عابدين في حاشيته: «ويكره اشتمال الصماء لنهيه عنها، وهي أن يأخذ بثوبه فيخلل به جسده كله من رأسه إلى قدمه، ولا يرفع جانبًا يخرج يده منه … وقيل: أن يشتمل بثوب واحد، ليس عليه إزار … وظاهر التعليل بالنهي أن الكراهة تحريمية كما مر في نظائره». فقدم القول الذي يرى كراهة اشتمال الصماء مطلقًا، وساق القول الثاني الذي يشترط ألا يكون عليه إزار بصيغة التمريض، وهو قول محمد بن الحسن كما سيأتي، وفسر الكراهة بالتحريمية. والله أعلم.
وانظر: المحلى، مسألة (٤٢٧).
(٢) النهر الفائق (١/ ٢٨٢)، مرقاة المفاتيح (٧/ ٢٧٦٧)، تبيين الحقائق (١/ ١٦٤)، البحر الرائق (٢/ ٢٦)، شرح البخاري لابن البطال (٢/ ٣٠)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٢٨٩)، المسالك في شرح موطأ مالك (٣/ ٥٩)، القبس شرح الموطأ (ص: ٣٢١)، النوادر والزيادات (١/ ٢٠٣)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٤٥٣)، التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٤٨٦)، المنتقى للباجي (٧/ ٢٢٨)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٥٨)، الإنصاف (١/ ٤٦٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٥)، كشاف القناع (١/ ٢٧٥)
(٣) النهر الفائق شرح كنز الدقائق (١/ ٢٨٢).
(٤) الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٢).
(٥) المغني (١/ ٤١٨).
(٦) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢١٩)، منح الجليل (١/ ٢٢٧، ٢٢٨)، مناهج
التحصيل (١/ ٣٥٥، ٣٥٦)، الخرشي (١/ ٢٥١)، التمهيد (١٢/ ١٦٧)، المقدمات الممهدات (٣/ ٤٣٤)، المنتقى للباجي (١/ ٢٤٨)، النوادر والزيادات (١/ ٢٠٣)، البيان والتحصيل (١/ ٢٧٧)، الذخيرة للقرافي (١٣/ ٢٦٣)، الخرشي (١/ ٢٥١)، الفواكه الدواني (٢/ ٣١١).
وأطلق الشافعية الكراهة، وإطلاقهم يشمل ما إذا كان تحته إزار أم لا، انظر روضة الطالبين (١/ ٢٨٩)، المجموع (٨/ ٤٠٢)، المهذب (١/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>