للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عمر، قال: قال رسول الله : إذا كان لأحدكم ثوبان، فَلْيُصَلِّ فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود.

واشتمال اليهود: هو الصماء، وهو إدارة الثوب على الجسد من غير إخراج اليد سمي بها لعدم منفذ يخرج يده منها كالصخرة الصماء» (١).

وسوف أناقش هذه العلة بالتفصيل بالمبحث الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى.

وفرق الشافعية بين اشتمال الصماء، واشتمال اليهود (٢).

قال الخطابي في معالم السنن: «اشتمال اليهود المنهي عنه هو أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يشيل طرفه، فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث فهو أن يجلل بدنه الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر، هكذا يفسر في الحديث» (٣).

ونقل البغوي هذا عن الخطابي، وقال: «وإلى هذا ذهب الفقهاء» (٤).

وصحح الفرق بينهما ابن الرفعة في كفاية النبيه (٥).

فصار الاشتمال يأتي على ثلاث صفات:

الأولى: اشتمال الصماء، وهو أن يجلل بدنه بالثوب، ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر.

الثانية: اشتمال اليهود، وهو أن يجلل بدنه الثوب، ثم يسبل طرفيه، ولم أقف على حديث صحيح في هذه الصفة، بل لم يثبت حديث صحيح في التعليل باشتمال اليهود، وإنما ورد ذلك في السدل عن علي وابن عمر ، وسبق بحث حكم السدل.

الثالثة: الاشتمال المأذون فيه، وهو أن يلتحف بالثوب مخالفًا بين طرفيه على


(١) البحر الرائق (٢/ ٢٦).
(٢) روضة الطالبين (١/ ٢٨٩)، أسنى المطالب (١/ ١٧٩)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٢/ ١١٧)، مغني المحتاج (١/ ٤٠٠).
(٣) معالم السنن (١/ ١٧٨).
(٤) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٥/ ٣٠٨)، المجموع (٣/ ١٧٣).
(٥) كفاية النبيه (٢/ ٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>