للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فكره المالكية الاضطباع في الصلاة، وإن كان معه ساتر.

وجاء في مغني المحتاج: «ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة، وأن يصلي عليه وإليه، وأن يصلي بالاضطباع» (١). وظاهره من غير فرق بين أن يكون ذلك في ثوب واحد، أو أكثر.

«وقال ابن أبي موسى الحنبلي وغيره: إن اضطبع بثوب كان تحته غيره أجزأته صلاته مع الكراهة، وإن لم يكن تحته غيره أعاد الصلاة» (٢).

واعتمدوا في استدلالهم على كراهة الاضطباع، وإن كان تحته ثوب في الصلاة على دليلين:

أحدهما: النهي الوارد في حديث أبي هريرة لا يُصَلِّيَنَّ أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء.

فتكون العلة في كراهة اشتمال الصماء: هو انكشاف أحد عاتقيه، وقد ذهب الحنابلة في قول لهم إلى اشتراط ستر العاتقين، وفي قول لهم آخر إلى وجوبه، والمشهور في المذهب أنه يشترط ستر أحد العاتقين في الفرض دون النفل.

والجمهور على استحباب سترهما، وقد سبق بحث هذه المسألة، ولله الحمد.

الثاني: أن الصلاة على صفة الاضطباع ليست من الزينة عند من يرى استحباب الزينة للصلوات الخمس.

وهذا على التسليم بأن الإنسان مأمور بالزينة للصلوات الخمس فإنه يقال في حق أناس لا يعتبرون هذه اللبسة من زينتهم، فإن جرت العادة بينهم على لبس ثيابهم بالاضطباع كما هو حال بعض البلاد الأفريقية فلا يعتبر مُخِلًّا بالزينة، والله أعلم.

العلة الثالثة: علل بعض الحنفية النهي عن اشتمال الصماء؛ لكونه من اشتمال اليهود.

جاء في البحر الرائق: «ومن المكروه اشتمال الصماء لما رواه أبو داود عن ابن


(١) مغني المحتاج (١/ ٤٠٠)، وانظر أسنى المطالب (١/ ١٧٩)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٢/ ١١٧).
(٢) شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة (ص: ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>