للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عاتقيه، فهذه الصفة جائزة، وقد فعلها الرسول -كما في حديث عمر بن أبي سلمة في الصحيح.

ولو ثبت التعليل بالتشبه فإن هذا يعني أمورًا منها:

أحدها: أنه لا فرق بين كونه اشتمل بثوب واحد أو أكثر؛ لأن التشبه حاصل فيهما.

الثاني: أن الأصل فيما كان علته التشبه أنه مكروه؛ وقد يرقى التشبه إلى الكفر، وقد ينزل إلى ما هو معدود في خلاف الأولى وهو أخف من المكروه، كالأمر في الصلاة في النعال مخالفة لليهود، وكل ذلك يتوقف على القرائن، فإن خلا الحكم من القرائن فالأصل فيه الكراهة كما قلته في النهي عن السدل؛ لأنه هو المتيقن.

الثالث: أن اشتمال الصماء قد يكره خارج الصلاة، لأن التشبه إن كان في عباداتهم كانت مخالفتهم في الصلاة وخارجها مشروعة، وإن كان التشبه في عاداتهم فيما يختصون به، كانت مطلوبة مطلقًا.

• الراجح:

أرى أن تفسير الفقهاء هو الراجح في تعريف اشتمال الصماء، وأن العلة هي خوف انكشاف العورة، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>