ورواه الترمذي في السنن (١٢٣١) وابن حبان (٤٩٧٣) من طريق عبدة بن سليمان. ورواه أبو يعلى في مسنده (٦١٢٤) من طريق عبد الوهاب (ابن عبد المجيد) والبيهقي في السنن (٥/ ٥٦٠)، من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو به. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٤٦١)، وأبو داود (٣٤٦١)، والحاكم (٢٢٩٢)، والبيهقي (٥/ ٥٦١)، من طريق يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو به، بلفظ: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وهذا اللفظ ليس محفوظًا، وسبق أن تكلمت على هذه الزيادة في كتابي المعاملات المالية أصالة ومعاصرة. ورواه أحمد (٢/ ٥٠٣) والدارمي (١٤١٢) حدثنا يزيد (ابن هارون)، أخبرنا محمد (بن عمرو) به، بتمامه نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة، وعن لبستين: أن يحتبي أحدكم في ثوب، وليس بين فرجه وبين السماء شيء، وعن الصماء اشتمال اليهود. زاد أحمد: ووصف لنا محمد: جعلها من أحد جانبيه، ثم رفعها. هذا لفظ أحمد، ولم يذكر الدارمي بيعتين في بيعة. وقد انفرد يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو بقوله: (اشتمال اليهود)، وقد رواه يحيى بن سعيد القطان وعبدة، ويحيى بن زكريا وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وعبد الوهاب بن عطاء ولم يقل أحد منهم هذه الزيادة، والحمل على محمد بن عمرو، فإن روايته عن أبي سلمة فيها كلام. وقد انتقد ابن معين روايته عن أبي سلمة، فقال حين سئل عنه: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من روايته، ثم يحدث به مرة أخرى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. فإذا كان الحديث قد رواه جماعة عن أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما بلفظ: نهى عن بيعتين ولبستين من دون زيادة لفظ (في بيعة) فلا يشك الباحث في شذوذ هذه اللفظة من حديث أبي هريرة، وقد جاءت لفظة (في بيعة) من حديث عبد الله بن عمرو، وليس هذا موضع بحثها، وقد بحثتها في كتابي المعاملات المالية أصالة ومعاصرة فلله الحمد والمنة.