للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=
رواه غيره، والله أعلم.
وأما رواية سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة:
فرواها النسائي في المجتبى (٤٥١٣)، وفي الكبرى (٦٠٥٩)، قال: أخبرنا محمد بن المصفى ابن بهلول، عن محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله عن الملامسة والمنابذة.
وأما رواية محمد بن عمير، عن أبي هريرة:
فرواها البخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٩٤)، والنسائي في السنن الكبرى (٩٦٦٧) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٦٣)، وابن المقرئ في معجمه (٦٣٨)، والخطيب في تالي تلخيص المتشابه (٣٠٥)، من طريق الأشعث، عن محمد بن عمير به، بلفظ: نهى رسول الله عن لبستين: أن يلبس الرجل الثوب الواحد مشتملًا به، ويطرح جانبيه على منكبيه، أو يحتبي بالثوب الواحد، هذا لفظ النسائي.
ومحمد بن عمير لم يَرْوِ عنه إلا أشعث بن أبي الشعثاء، ذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٣٦٠)، ولم يوثقه غيره، وقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٨/ ٤٠)، والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٩٤)، وسكتا عليه، ففيه جهالة.
وقال النسائي كما في التحفة (١٠/ ٣٦٥): هذا منكر، ومحمد بن عمير مجهول، ولا يعرف له إلا هذا الحديث.
وأما رواية أبي سلمة، عن أبي هريرة:
فلم يروه عن أبي سلمة إلا محمد بن عمرو، وهو صدوق إلا أنه متكلم في روايته عن أبي سلمة، وقد زاد في روايته ألفاظًا لم يذكرها أحد ممن روى الحديث من أصحاب أبي هريرة المتقدم ذِكْرُهُم، لهذا أرى أن كل لفظ زاده محمد بن عمرو مما لم يتابع عليه، فإنه منكر، من ذلك:
الأول: أن أصحاب أبي هريرة رووه: نهى عن بيعتين وعن لبستين، فزاد محمد بن عمرو نهى عن بيعتين في بيعة، وعن لبستين. فزيادة: (في بيعة) زيادة منكرة.
الثاني: وصفه: اشتمال الصماء بأنه (اشتمال اليهود)، زادها في بعض طرقه، وقد انفرد فيها محمد بن عمرو، من حديث أبي هريرة، ولم يذكرها أحد غيره.
الثالث: زاد في بعض طرقه: (فله أوكسهما أو الربا) وهذه زيادة منكرة أيضًا، وكل هذه المخالفات تشهد لمن تكلم في رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة وما عداه من هذه الألفاظ مما توبع عليه فإنه صالح.
إذا انتبهت إلى ذلك أيها الموفق، نأتي لتخريج الحديث:
فالحديث رواه أحمد (٢/ ٤٣٢)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة، وعن لبستين: أن يشتمل أحدكم الصماء في ثوب واحد، أو يحتبي بثوب واحد، ليس بينه وبين السماء شيء. =

<<  <  ج: ص:  >  >>