أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير نشر. وأما المنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. وأما اللبستان: فأن يحتبي الرجل في ثوب واحد مفضيًا. قال عمرو: إنهم يرون أنه إذا خمر فرجه فلا بأس. وأما اللبسة الأخرى: فأن يلقي داخلة إزاره وخارجته على أحد عاتقيه، ويبرز صفحة شقه. وأكتفي بالصحيحين خشية الإطالة. وأما رواية أبي صالح السمان: عن أبي هريرة: فرواها مسلم (١٥١١) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن، وأحمد (٢/ ٤١٩) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. ورواه أحمد أيضًا (٢/ ٣٩١) من طريق شريك، ثلاثتهم عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة بالنهي عن الملامسة والمنابذة. ٠. ورواه أحمد (٢/ ٣٨٠) والطحاوي في مشكل الآثار (٥٤٧٥، ٥٤٧٦)، من طريق أبي زبيد (عبثر بن القاسم)، عن الأعمش، عن أبي صالح به، بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن لبستين، وعن بيعتين، فأما اللبستان: فأن يتلحف بثوبه، ويخرج شقه، أو يحتبي بثوب واحد، فيفضي بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان: فالملامسة: أَلْقِ إليَّ، وأُلْقِي إليك، وإلقاء الحجر. الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٤٧) من طريق عمرو بن الحارث، أن المنذر بن عبيد المدني حدثه، أن أبا صالح السمان حدثه، أنه سمع أبا هريرة، ولم يذكر لفظه، وإنما أحال على حديث بلفظ: نهى عن صوم يومين: يوم الفطر، ويوم النحر. والمنذر بن عبيد لم يوثقه أحد إلا ابن حبان، وفي التقريب: مقبول. ورواه أبو داود في السنن (٤٠٨٠) من طريق جرير، عن الأعمش به، بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن لبستين، أن يحتبي الرجل مفضِّيا بفرجه إلى السماء، ويلبس ثوبه، وأحد جانبيه خارج، ويلقي ثوبه على عاتقه. وأما رواية ابن سيرين عن أبي هريرة: فرواها البخاري (٢١٤٥)، من طريق عبد الوهاب (بن عبد المجيد)، حدثنا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة بلفظ: نهى عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين: اللماس والنباذ. ورواه أحمد (٢/ ٥٢١) والطبراني في الأوسط (٢٨٢٣) من طريق عبد الوارث، عن أيوب به، بلفظ: أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين: اللمس والنباذ. ورواه البزار في مسنده البحار الزخار (٩٨٣٤) من طريق شعبة، عن أيوب به، بلفظ: كانوا ينهون عن بيع النباذ واللماس، قال: والنباذ: أن ينبذ -يعني الشيء- إلى غيره، واللماس: أن يخرج طرف ثوبه. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا عبد الوارث. اه وقد علمت أنه قد=