للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=
همام (إلا أن يخالف بين طرفيه)، وهذا التفرد يعتبر علة، وإن كان المتفرد ثقة في نفسه، وهذا تخريج طرقهم باختصار.
أما رواية الأعرج، عن أبي هريرة:
فرواها البخاري (٥٨٢١) من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج بلفظ: (نهى رسول الله عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد، ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة والمنابذة).
ورواه البخاري أيضًا (٣٦٨) ومسلم (١٥١١)، من طريق سفيان (الثوري) عن أبي الزناد به، بلفظ: نهى النبي عن بيعتين عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أحال على لفظ: نهى عن الملامسة والمنابذة.
ورواه البخاري (٢١٤٦)، ومسلم (١ - ١٥١١) من طريق محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج به، مختصرًا: أن رسول الله نهى عن الملامسة والمنابذة. وأكتفي بالصحيحين.
وأما رواية حفص بن عاصم، عن أبي هريرة:
فرواها البخاري (٥٨١٩) ومسلم (١٥١١)، من طريق عبد الوهاب (بن عبد المجيد) حدثنا عبيد الله (العمري)، عن خبيب، عن حفص، بلفظ نهى النبي عن الملامسة والمنابذة، وعن صلاتين: بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب، وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، وأن يشتمل الصماء. هذا لفظ البخاري.
ورواه البخاري (٥٨٤) ومسلم (١٥١١) من طريق أبي أسامة.
ورواه مسلم (١٥١١) من طريق عبد الله بن نمير، كلاهما عن عبيد الله بن عمر به.
وأكتفي بالصحيحين عن غيرهما.
كما رواه مسلم أيضًا (٢ - ١٥١١) من طريق عبد الله بن نمير، وأبي أسامة، كلاهما عن عبيد الله بن عمر به.
وأما رواية عطاء بن مينا، عن أبي هريرة.
فأخرجها البخاري (١٩٩٣) من طريق هشام، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء بن مينا، قال: سمعته يحدث:
عن أبي هريرة ، قال: ينهى عن صيامين، وبيعتين، الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة.
ورواه مسلم (٢ - ١٥١١) من طريق عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، به، بلفظ: نهى عن بيعتين الملامسة، والمنابذة، أما الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.
وهو في مصنف عبد الرزاق (١٤٩٩١)، بلفظ: نهى عن صيام يومين، وعن لبستين، فأما اليومان: فيوم الفطر، ويوم النحر، وأما البيعتان: فالملامسة والمنابذة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>