للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم،

عن أبيه، قال: نهى رسول الله -عن لبستين: الصماء، وهو أن يلتحف في الثوب الواحد يرفع جانبه عن منكبه ليس عليه ثوب غيره، ويحتبي الرجل بالثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء. يعني: سترًا (١).

[ضعيف] (٢).

(ح-٨٠٥) ومنها ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام، حدثنا معمر، عن همام،

عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -عن بيعتين ولبستين: أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه (٣).

[رجاله ثقات إلا أن قوله: (إلا أن يخالف بين طرفيه) انفرد بها همام دون أصحاب أبي هريرة] (٤).


(١) المصنف (٢٥٢١٩).
(٢) اختلف فيه على جعفر بن برقان:
فرواه كثير بن هشام كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢٥٢١٩)، والنسائي في السنن الكبرى (٩٦٦٥) عن جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعًا.
ورواه النسائي في السنن الكبرى (٩٦٦٦) من طريق زيد ويقال: يزيد بن أبي الزرقاء، قال: حدثنا جعفر بن برقان، قال: بلغني عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
وعلته جعفر بن برقان، فإنه ضعيف في الزهري، قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا خطأ، وجعفر بن برقان ليس بالقوي في الزهري خاصة، وفي غيره لا بأس به.
وكذا قال يحيى بن معين.
وقال أبو زرعة: إنما هو عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد، ويقول معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد. اه علل الحديث (١٤٧٤) وقد سبق تخريج حديث أبي سعيد.
(٣) المسند (٢/ ٣١٩).
(٤) رواه أصحاب أبي هريرة، كالأعرج وحفص بن عاصم، وابن سيرين، وعطاء بن مينا، وأبي صالح السمان، وابن المسيب، وأبي سلمة، وغيرهم، فهؤلاء سبعة من الرواة وفيهم من هو معدود في الطبقة الأولى من أصحاب أبي هريرة رووا الحديث، ولم يقل أحد منهم ما قاله=

<<  <  ج: ص:  >  >>