للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن ابن مسعود قال: نهى رسول الله -عن لبستين، فأما اللبستان: فأن يحتبي الرجل بثوب لا يكون بينه وبين السماء شيء، وتصيب مذاكيره الأرض، وأن يلبس ثوبا واحدًا يأخذ بجوانبه فيضعه على منكبه، فتدعى تلك الصماء (١).

[رجاله ثقات إلا محمد بن وهب فإنه صدوق، وهذا إسناد غريب، لم يروه أحد من الكتب التسعة إلا النسائي] (٢).

(ح-٨٠٤) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا كثير بن هشام، قال: حدثنا


(١) السنن الكبرى (٩٦٦٩).
(٢) فيه ثلاث علل:
الأولى: الاختلاف فيه على أبي المعافى الحراني محمد بن وهب:
فرواه النسائي في الكبرى عنه، عن محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن عبد الوهاب بن بخت الأموي، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص عن عبد الله.
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١٠/ ١٠١) ١٠٠٨٧ عن الحسن بن إسحاق التستري، عن أبي المعافى الحراني، عن محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق به، وزاد فيه حروفًا كثيرة، ولفظه: نهى رسول الله عن صومين، وعن صلاتين، وعن لباسين، وعن مطعمين، وعن نكاحين، وعن بيعتين: فأما اليومان فيوم الفطر ويوم الأضحى، وأما الصلاتان فصلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس، وصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وأما اللباسان فأن يحتبي في ثوب واحد، ولا يكون بين عورته وبين السماء شيء، فتدعى تلك الصماء، وأما المطعمان فأن يأكل بشماله ويمينه صحيحة، ويأكل متكئًا، وأما البيعتان فيقول الرجل: تبيع لي وأبيع لك، وأما النكاحان فنكاح البغي، ونكاح على الخالة والعمة.
فخالف في إسناده، حيث جعل شيخ أبي عبد الرحيم زيد بن أبي أنيسة، وزاد في لفظه، وشيخ الطبراني ثقة، فقد يكون الحمل على أبي المعافى الحراني محمد بن وهب، لأنه خفيف الضبط، وباقي الإسناد رجاله ثقات، والله أعلم.
العلة الثانية: أن أبا إسحاق السبيعي، قد ذكر الإمام أحمد بأنه قد تغير بآخرة، وزيد بن أبي أنيسة وعبد الوهاب بن بخت لم يُذْكَرَا ممن روى عن أبي إسحاق قبل تغيره.
العلة الثالثة: أن عبد الوهاب بن بخت ليس له عن أبي إسحاق إلا هذا الحديث، والله أعلم.
وأرى أن لفظ النسائي أقرب اللفظين لموافقته حديث أبي هريرة، والله أعلم.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٨٦): رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. اه وهذا لا يقتضي تصحيحًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>