الثالث: عامر بن سعد، عن أبي سعيد الخدري. رواه ابن شهاب، عن عامر بن سعد، ورواه عن ابن شهاب يونس بن يزيد، وعقيل وصالح بن كيسان، وابن جريج، على اختلاف بينهم في ذكر تفسير اشتمال الصماء: أما رواية يونس بن يزيد، عن ابن شهاب: فقد أخرجها البخاري في صحيحه (٥٨٢٠) وفي الأدب المفرد (١١٧٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٥٥٨) وفي شعب الإيمان (٧٣٦٨)، من طريق الليث. وأخرجه مسلم (١٥١٢) والنسائي في المجتبى (٤٥١١)، وفي الكبرى (٦٠٥٧) وأبو عوانة في مستخرجه (٤٨٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٦٠)، من طريق ابن وهب، وأبو داود (٣٣٧٩)، من طريق عنبسة بن خالد، وأبو عوانة في مستخرجه (٤٨٦٨) من طريق شبيب بن سعيد التميمي، أربعتهم عن يونس، عن ابن شهاب به. وقد رواه الليث وشبيب، عن يونس مفسرًا لفظ اشتمال الصماء، قال فيه: والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. ولم يفسر ابن وهب اشتمال الصماء، وأما طريق عنبسة عند أبي داود فلم يذكر لفظه، وإنما قال: بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق، قلت: وهما لم يذكرا تفسير اشتمال الصماء. وأما رواية صالح بن كيسان، عن ابن شهاب. فقد رواها أحمد (٣/ ٩٥) والنسائي في المجتبى (٤٥١٤)، وفي الكبرى (٦٠٦٠)، وأبو عوانة في مستخرجه (٤٨٦٩) من طريق إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان به، بلفظ: (نهى رسول الله ﷺ عن الملامسة، والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه. وعن المنابذة، والمنابذة: طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه. واكتفى مسلم في صحيحه (٣٧٩٩) بسياق إسناده، ولم يذكر لفظه. ولم يذكر صالح بن كيسان في روايته عن الزهري النهي عن اللبستين، اشتمال الصماء، والاحتباء. وأما رواية عقيل بن خالد، عن ابن شهاب. فقد أخرجها البخاري (٢١٤٤) والنسائي في المجتبى (٤٥٢٢)، من طريق الليث، عن عقيل ابن خالد بلفظ صالح بن كيسان، ولم يذكر فيه النهي عن اللبستين. اشتمال الصماء، والاحتباء. وأما رواية ابن جريج، عن ابن شهاب. فقد رواها أبو عوانة في مستخرجه (٤٨٦٦) من طريق ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن حديث عامر بن سعد، بذكر النهي عن الملامسة والمنابذة، وتفسيرهما، وليس فيه النهي عن اللبستين. فاتفق صالح بن كيسان، وعقيل، وابن جريج على ذكر الحديث مختصرًا بذكر النهي عن الملامسة والمنابذة فقط، ولم يذكروا النهي عن اللبستين. وإنما وردت عن يونس بن يزيد، وقد علمت الاختلاف عليه في ذكر تفسير اشتمال الصماء، والله أعلم. =