فالحديث رواه جماعة عن أبي سعيد الخدري، على خلاف بينهم في ذكر تفسير اشتمال الصماء، فرواه الزهري عن مجموعة من شيوخه: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعن عطاء بن يزيد الليثي، وعن عامر بن سعد، وعن عمر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبي سعيد الخدري. ورواه غير الزهري، عن أبي سعيد الخدري، فلنأخذ أولًا طريق ابن شهاب عن شيوخه طريقًا طريقًا، ونتبين من روى زيادة تفسير اشتمال الصماء، ومن لم يذكرها، ثم نستكمل تخريج الحديث من الطرق الأخرى: الأول: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري. رواه أحمد (٣/ ٦، ٤٦) والبخاري في صحيحه (٣٦٧)، والنسائي في المجتبى (٥٣٤٠)، وفي الكبرى (٩٦٦٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣١٦) من طريق الليث. ورواه أحمد (٣/ ٤٦) والبخاري في صحيحه (٥٨٢٢) من طريق ابن جريج، كلاهما (ليث ابن سعد، وابن جريج) أخبرني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. ولم يذكر في الحديث تفسير اشتمال الصماء. الثاني: عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري. رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٥٢١٥)، والحميدي في مسنده (٧٤٧)، والبخاري (٦٢٨٤) وأبو داود (٣٣٧٧)، والنسائي في المجتبى (٥٣٤١)، وفي الكبرى (٩٦٦٤)، وابن ماجه (٣٥٥٩)، والدارمي ()، وأبو يعلى في مسنده (٩٧٦، ١١١٦)، وابن الجارود في المنتقى (٥٩٢)، وأبو عوانة في مستخرجه (٤٨٧٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٥٥٨)، من طريق سفيان بن عيينة، ورواه عبد الرزاق في المصنف (٧٨٨٢، ١٤٩٨٧)، وأحمد (٣/ ٩٥، ٦٦)، والبخاري (٢١٤٧)، وأبو داود (٣٣٧٨)، والنسائي في الكبرى (٦٠٦١)، وأبو عوانة في مستخرجه (٤٨٧١، ٤٩٧٦)، وابن حبان (٤٩٧٦، ٥٤٢٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٥٥٨)، من طريق معمر، كلاهما (ابن عيينة، ومعمر) عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري. رواه سفيان عن ابن شهاب ليس فيها تفسير اشتمال الصماء، وخالفه معمر، فرواه عن ابن شهاب، وذكر فيه صفة اشتمال الصماء، ولفظه: نهى رسول الله ﷺ عن لبستين، وعن بيعتين، أما اللبستان: فاشتمال الصماء، أن يشتمل في ثوب واحد، يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر. هذا لفظ أحمد. قال البخاري بعد روايته الحديث من طريق سفيان، قال: تابعه معمر، ومحمد بن أبي حفصة، وعبد الله بن بديل، ولم أقف على طرقهما لأتعرف على لفظهما، والله أعلم. =