للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

توافق علماء الشريعة، فلا يرجع إلى أهل اللغة في تعريف الإيمان إلا من حيث اللغة فحسب، و الله أعلم.

الوجه الثاني:

أن الآثار تشهد لصحة تفسير الفقهاء، من ذلك:

(ح-٨٠١) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة ، قال: نهى رسول الله -عن لبستين: أن يحتبيَ الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة والمنابذة (١).

فذكر العراقي في طرح التثريب: أن قوله: (ليس على أحد شقيه) دليل على أن المراد في الحديث ما فسره به الفقهاء، لأن تفسير أهل اللغة لا يقتضي رفعه على أحد شقيه، يعني وتعرية الآخر (٢).

(ح-٨٠٢) ومنها ما رواه البخاري من طريق الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد،

أن أبا سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله -عن لبستين، وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينذر الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظرٍ، ولا تراضٍ. واللبستين: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه، وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء.

ورواه مسلم من طريق ابن وهب، عن يونس به، وفيه تفسير الملامسة والمنابذة، وسكت عن تفسير اللبستين (٣).


(١) صحيح البخاري (٥٨٢١)، وهو في موطأ الإمام مالك (٢/ ٩١٧).
(٢) انظر طرح التثريب (٦/ ١٠٤).
(٣) ظاهر الحديث أن تفسير اشتمال الصماء قدر من الحديث المرفوع، ورجح ابن رجب أن التفسير مدرج من قول الزهري. =

<<  <  ج: ص:  >  >>