(٢) فتح الباري لابن رجب (٢/ ٢٩٧). وجاء في التمهيد (١٢/ ١٦٧): «قال ابن وهب: اشتمال الصماء: أن يرمي بطرفي الثوب جميعًا على شقه الأيسر». وانظر الاستذكار (٨/ ٣٤٠). (٣) قال العيني الحنفي في نخب الأفكار في شرح معاني الآثار (٣/ ٣٥٥): «وهو عند الفقهاء كالاضطباع إلا أنه في ثوب واحد». و نقل الكاساني عن الكرخي ومحمد بن الحسن تعريف اشتمال الصماء، فجاء في بدائع الصنائع (١/ ٢١٩): «ذكر الكرخي: هو أن يجمع طرفي ثوبه، ويخرجهما تحت إحدى يديه، على إحدى كتفيه إذا لم يكن عليه سراويل، وإنما كره؛ لأنه لا يؤمن انكشاف العورة، ومحمد فصل بين الاضطباع ولبسة الصماء، فقال: إنما تكون لبسة الصماء إذا لم يكن عليه إزار، فإن كان عليه إزار، فهو اضطباع». وعرفه الخطابي في معالم السنن (١/ ١٧٨)، فقال: «أن يجلل بدنه الثوب، ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر». وانظر البيان والتحصيل (١/ ٣١٢)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٢) و (١٣/ ٢٦٣)، التاج والإكليل (٢/ ١٨٧)، الخرشي (١/ ٢٥١)، الفواكه الدواني (٢/ ١٠٨).