للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

العلة الثالثة: أن يخاف معه أن يُدْفَعَ إلى حالةٍ سَادَّةٍ لمتنفسه فيهلك غمًّا تحته، إذا لم تكن فيه فرجة (١).

التعريف الثاني: تعريف أغلب الفقهاء

تعريف أغلب الفقهاء لاشتمال الصماء: وهو أن يلبس ثوبًا واحدًا وهو الرداء، فيشتمل به على بدنه من غير إزار، ثم يضع طرفيه على أحد منكبيه، ويبقى منكبه الآخر وشقه مكشوفًا، فتبدو عورته منه.

وهذا التعريف هو وصف للاضطباع إلا أنه في ثوب واحد.

قال ابن رجب: «وبذلك فسر اشتمال الصماء أكثر العلماء، منهم سفيان الثوري، وابن وهب، وأحمد وأبو عبيد.

قال الإمام أحمد: «هو الاضطباع بالثوب إذا لم يكن عليه غيره» (٢).

وبه قال محمد بن الحسن والكرخي من الحنفية، وقدمه في بدائع الصنائع (٣).


(١) انظر غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ١١٧)، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (٢/ ٣٦)، طرح التثريب (٦/ ١٠٤).
(٢) فتح الباري لابن رجب (٢/ ٢٩٧).
وجاء في التمهيد (١٢/ ١٦٧): «قال ابن وهب: اشتمال الصماء: أن يرمي بطرفي الثوب جميعًا على شقه الأيسر». وانظر الاستذكار (٨/ ٣٤٠).
(٣) قال العيني الحنفي في نخب الأفكار في شرح معاني الآثار (٣/ ٣٥٥): «وهو عند الفقهاء كالاضطباع إلا أنه في ثوب واحد».
و نقل الكاساني عن الكرخي ومحمد بن الحسن تعريف اشتمال الصماء، فجاء في بدائع الصنائع (١/ ٢١٩): «ذكر الكرخي: هو أن يجمع طرفي ثوبه، ويخرجهما تحت إحدى يديه، على إحدى كتفيه إذا لم يكن عليه سراويل، وإنما كره؛ لأنه لا يؤمن انكشاف العورة، ومحمد فصل بين الاضطباع ولبسة الصماء، فقال: إنما تكون لبسة الصماء إذا لم يكن عليه إزار، فإن كان عليه إزار، فهو اضطباع».
وعرفه الخطابي في معالم السنن (١/ ١٧٨)، فقال: «أن يجلل بدنه الثوب، ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر».
وانظر البيان والتحصيل (١/ ٣١٢)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٢) و (١٣/ ٢٦٣)، التاج والإكليل (٢/ ١٨٧)، الخرشي (١/ ٢٥١)، الفواكه الدواني (٢/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>