للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يخرج يديه منه، سمي به؛ لعدم منفذ يخرج منه يديه، كالصخرة الصماء (١).

ومن اعتمد من الفقهاء تعريف أهل اللغة فهو يدور حول هذا المعنى على اختلاف عباراتهم.

فقد اقتصر عليه ابن الهمام، وقدمه الزيلعي وابن نجيم في البحر الرائق وابن عابدين في حاشيته (٢).

وقال ابن الملقن في الإعلام في تعريف اشتمال الصماء: «وهو الالتفاف في ثوب واحد من رأسه إلى قدميه يخلل به جسده، وتسمى الشملة الصماء أيضًا، سميت بذلك لشدها وضمها جميع الجسد كالصخرة الصماء ليس فيها خرق، ولا صدع، ومنه صمام القارورة» (٣).

وهذا التعريف هو معنى ما نقله أبو عبيد عن العرب.

وقال ابن حزم: «ولا يجوز لأحد أن يصلي، وهو مشتمل الصماء، وهو أن يشتمل المرء، ويداه تحته، الرجل والمرأة سواء» (٤).

وقد ذكر الفقهاء ثلاث علل للنهي عن هذه اللبسة:

إحداها: أنه لا يتمكن من إخراج يديه إلا من أسفل ثوبه، فتخشى أن تبدو من ذلك عورته.

قال المهلب نقلًا من شرح البخاري لابن بطال: «والاشتمال الذى أنكره الرسول -هو اشتمال الصماء المنهي عنه، وهو أن يجلل نفسه بثوبه، لا يرفع شيئًا من جوانبه، ولا يمكنه إخراج يديه إلا من أسفله، فيخاف أن تبدو عورته عند ذلك» (٥).

العلة الثانية: أنه إذا تجلل به ربما نابه شيء، فلا يقدر أن يتقيه، وهذا لا يختص بالصلاة.


(١) تبيين الحقائق (١/ ١٦٤)، وانظر البحر الرائق (٢/ ٢٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥٢)، النهر الفائق (١/ ٢٨٢)، فتح القدير (١/ ٤١٢).
(٢) انظر المراجع السابقة، وانظر كفاية النبيه لابن الرفعة (٢/ ٤٦٧)، وقال ابن تيمية في شرح العمدة - كتاب الصلاة (ص: ٣٥٦): «وقد ذكر أبو عبد الله السامري من أصحابنا مثل ما حكاه أبو عبيد عن العرب .... ».
(٣) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٥/ ٣٨١).
(٤) المحلى، مسألة (٤٢٧).
(٥) شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>