للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عليه علي بن أبي طالب وابن عمر بأن فيه تشبهًا باليهود، فهذا ينبغي أن يقصر السدل عليه، ولذلك وجد من السلف من يقيد كراهة السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما السدل على القميص فلا بأس، ولو أرادوا بالسدل إسبال الثوب لم يكن هناك فرق فيه بين الثوب الواحد وغيره، والله أعلم.

• دليل من قال: إن كان عليه قميص لم يكره السدل:

هؤلاء يرون أن النهي عن السدل في الصلاة معلل بأحد أمرين:

إما لانكشاف العورة، وهذا إنما يكون إذا صلى في ثوب واحد، ثم سدله، ولم يعطف بعضه على بعض، والسدل في هذه الحالة محرم؛ لأن الالتحاف وجب لغيره، وهو ستر العورة.

أو العلة انكشاف البطن والصدر إن صلى برداء وإزار أو سراويل، فإنه إذا أسبل رداءه، انكشف صدره وبطنه، وهذا مكروه عندهم، لأن الهيئة خلاف الحياء والوقار، فإن كان تحت الرداء قميص فلا بأس بالسدل؛ لأنه لا خوف على انكشاف العورة، ولا على انكشاف البطن والصدر حينئذٍ، والله أعلم.

• الراجح:

النهي عن السدل ورد غير مفسر في الآثار، فكان الفقه هو العمل على تفسير هذه المفردة، فإن كان لها حقيقة شرعية قدمت في التفسير على غيرها؛ والغالب أن الحقيقة الشرعية واللغوية بينهما ارتباط ما، فقد تكون الحقيقة الشرعية أعم أو أخص من المعنى اللغوي.

فإذا لم نجد حقيقة شرعية لمعنى السدل، رجعنا إلى لغة العرب، فإن كان لها مَعَانٍ مشتركة، فإن كان هناك قرينة أن المراد أحد هذه المعاني، وليس كلها تعين هذا المعنى وخرج ما عداه من المعاني المشتركة، وإن لم يكن هناك قرينة حمل اللفظ على جميع معانيه المشتركة إذا لم تتعارض.

هذا هو السبيل إلى فهم هذه المفردة وغيرها من المفردات التي نهينا عنها، فإذا رجعنا نبحث عن حقيقة شرعية لمعنى السدل لم نقف عليه من قبل الشارع، ذلك أن الأحاديث المرفوعة في الباب لا حجة فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>