للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ورواه مسلم من طريق شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة (١).

الدليل الثاني:

(ح-٨٠٠) ما رواه البخاري من طريق شبابة، حدثنا شعبة، قال: لقيت محارب ابن دثار على فرس، وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه، فسألته عن هذا الحديث فحدثني، فقال:

سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله : من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقلت لمحارب: أَذَكَرَ إِزَارَه؟ قال: ما خص إزارًا ولا قميصًا (٢).

ورواه البخاري من طريق موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله،

عن عبد الله بن عمر ، قال: قال رسول الله : من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله : إنك لست تصنع ذلك خيلاء، قال موسى: فقلت لسالم: أَذَكَرَ عبد الله من جر إزاره؟ قال: لم أسمعه ذكر إلا ثوبه (٣).

• ويجاب:

بأنه لا نقاش في صحة هذه الأحاديث، وفي دلالتها على تحريم الإسبال من الرجل إذا كان معه خيلاء، إلا أن الاستدلال بها على تحريم السدل هو محل النزاع.

فإن كان العمدة في التفسير اللغة، فلا يصح قصره على الإسبال، بل يشمله ويشمل تفسير الجمهور بأن السدل هو وضع الثوب على الرأس أو على الكتف، ثم إرساله على جانبيه أو من وراء ظهره، فهذه يصدق عليه لغةً أنه سدل ثوبه، بل أطلق السدل على أشياء كثيرة، فيقال: سدلت خمارها، وأسدلت جلبابها، وأسدل الستار، وكان يسدل شعره، ونهي عن سدل اليدين في الصلاة، فكل ذلك داخل في اللغة باسم السدل، فلن يتعين السدل في إرسال الثوب حتى يجره خيلاء.

وإن كان المقصود بالسدل إرسال الثوب على هيئة مخصوصة، وهو ما أطلق


(١) صحيح البخاري (٥٧٨٨).
(٢) صحيح البخاري (٥٧٩١).
(٣) صحيح البخاري (٣٦٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>