للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في الستر على الإزار فكيف تقاس بالتبان، والله أعلم.

الدليل الرابع:

الأصل في اللباس الإباحة، فكل لباس لا شهرة فيه، ولا تشبه، ولا إسراف ولا مخيلة فهو على أصل الإباحة، ومنه السراويل.

الدليل الخامس:

المطلوب في الصلاة ستر العورة، والسراويل تستر أكثر من الإزار المتفق على صحة الصلاة به، ولم يَأْتِ نهي خاص صحيح عن لبس السراويل، حتى يقال بالكراهة، والكراهة حكم شرعي، يفتقر إلى دليل شرعي.

الدليل السادس:

(ح-٧٩٢) ما رواه البزار من طريق إبراهيم بن زكريا أبي إسحاق الضرير المعلم، قال: أخبرنا همام، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، عن الأصبغ بن نباتة،

عن علي، قال: كنت عند رسول الله -عند البقيع يعني بقيع الغرقد، في يوم مطير فمرت امرأة على حمارٍ، ومعها مكاري، فمرت في وهدة من الأرض، فسقطت، فأعرض عنها بوجهه، فقالوا: يا رسول الله، إنها متسرولة فقال: اللهم اغفر للمتسرولات من أمتي (١).

[ضعيف جدًّا] (٢).


(١) مسند البزار (٨٩٨).
(٢) ورواه العقيلي في الضعفاء الكبير (١/ ٥٤) حدثنا محمد بن إسماعيل،
ورواه الدولابي في الكنى (٥٣٨) من طريق إسحاق بن منصور.
ورواه يعقوب بن سفيان في مشيخته (٤١)، ومن طريقه البيهقي في الآداب (٥١١)، كلهم رووه عن أبي إسحاق الضرير إبراهيم بن زكريا، أخبرنا همام، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي .
وفي سنده إبراهيم بن زكريا المعلم:
قال أبو حاتم الرازي في العلل (٤/ ٣٤٩): هذا حديث منكر، وإبراهيم مجهول.
وقال البزار: وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن النبي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وإبراهيم بن زكريا هذا لم يتابع على هذا الحديث، وهو منكر الحديث.
وقال العقيلي: إبراهيم بن زكريا بصري صاحب مناكير وأغاليط … ولا يعرف هذا الحديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>