للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثالث:

(ح-٧٩١) ما رواه البخاري من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد،

عن أبي هريرة قال: قام رجل إلى النبي ، فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أوكلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر، فقال: إذا وسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص، قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء (١).

وجه الاستدلال:

اعتبر عمر الصلاة في السراويل والرداء من الصلاة في ثوبين والصلاة في ثوبين مجمع على استحبابها، ويستحب فعله مع اليسار والسعة لقوله: (إذا وسع الله فأوسعوا)، وليس فعله مقيدًا بالحاجة والضرورة، فكان هذا دليلًا على الإباحة.

• وأجاب المالكية:

بأن المقصود الصلاة في الرداء مع السراويل أي مشتملًا بالرداء، فكما لا يمكن أن يصلي بالرداء مع التبان إلا مشتملًا بالرداء؛ لأن التبان سراويل قصيرة لا أكمام لها، فكذلك الصلاة بالرداء مع السراويل (٢).

• ورد هذا الجواب:

بأن الأثر مطلق، ولم يرشد عمر إلى الالتحاف، وظاهره أن الرداء يستر النصف الأعلى من البدن؛ لأنه يلقى على المنكب، والسراويل تستر النصف الأسفل منه، كما لو صلى في إزار ورداء، لا يقال: يلتحف بالرداء حتى يغطي الإزار، وأما الاستشهاد بالصلاة في التبان والرداء فلا حجة فيه؛ لأن الراوي ساقه شاكًّا فيه، ولم يجزم بأن عمر قاله حتى يكون حجة، ولو سلم فهناك فرق بينهما، فالسراويل في الستر ليست كالتبان، فكثير من الفقهاء يفضلها


(١) رواه البخاري (٣٦٥).
(٢) انظر شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>