للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

الظاهر أنه اشترى السراويل إما ليلبَسَهَا هو أو يُلْبِسَهَا غَيْرَه، وفي كلا الاحتمالين فهو دليل على إباحة لبسها.

• ونوقش:

لا نقاش في إباحة لبسها، ومن كره لبسها كالمالكية إنما كرهوا أن تكون ظاهرة فوق الملابس، والصلاة بها في مساجد الجماعات، ولم يكرهوا لبسها تحت الثياب مطلقًا، ولا لبسها والصلاة فيها في البيوت وفي السفر، ولو كانت فوق الثياب، والحديث لم يكن كاشفًا عن طريقة لبسها.

• وأجيب:

ما كان مطلقًا فهو على إطلاقه، فمن خص الإباحة بأن تكون تحت الثياب فقد قَيَّدَ المطلق بلا مُقَيِّدٍ، وليس ما قدم المالكية من تعاليل سالمة من المعارضة، فيكون إطلاق الإباحة أقوى.


= سليمان بن حرب،
ورواه الحاكم في المستدرك (٢٢٣١) من طريق المؤمل بن إسماعيل، كلهم رووه عن شعبة، عن سماك بن حرب، عن أبي صفوان مالك بن عمير، وقال محمد بن جعفر: ابن عميرة.
وقد رجَّح أبو داود والنسائي وغيرهما حديث سفيان، قال أبو داود: رواه قيس كما قال سفيان، والقول قول سفيان.
وقال النسائي: حديث سفيان أشبه بالصواب من حديث شعبة.
وقال ابن أبي حاتم في العلل (٦/ ٦٥٧) ح ٢٨٣٨: سألت أبي وأبا زرعة فقلت لهما: أيهما أصح عندكما؟ فقالا: سفيان أحفظ الرجلين.
وقال الدارقطني في العلل (١٤/ ٢٥): ورواه شعبة، عن سماك ووهم أيضًا فيه، فقال: عن سماك، سمعت أبا صفوان مالك بن عميرة، والصحيح سويد بن قيس. اه
وقال يحيى بن سعيد كما في تاريخ ابن أبي خيثمة (٣/ ٢٢): ليس أحد أحب إلي من شعبة بن الحجاج، ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان الثوري أخذت بقول سفيان. اه
قال أبو داود (٣٣٣٨): حدثنا ابن أبي رزمة، قال: سمعت أبي يقول: قال رجل لشعبة: خالفك سفيان، قال: دمغتني، وبلغني عن يحيى بن معين، قال: كل من خالف سفيان، فالقول قول سفيان.
قال أبو داود (٣٣٣٩): حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا وكيع، قال: قال شعبة: كان سفيان أحفظ مني. اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>