للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومنه لبس السراويل، فإنه لم يصح فيه نهي عن لبسه، وحديث أبي أمامة ضعيف، وإن حسنه بعض طلبة العلم، وتْركُ السراويل ليس مقصودًا لذاته، وهو معدود في عادات الناس وأعرافهم، فإذا اشتهر لبسه حتى صار من لباس عموم الناس، انتفت علة التشبه، فلم يكره، وكيف يصح حديث أبي أمامة وقد عرف لبسه في عصر الوحي حتى قال الرسول -للمحرم: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل (١).

الدليل الخامس:

علل بعض المالكية الكراهة بقبح المظهر، وأنه مخالف للحياء (٢).

وهذا قد يصدق في عرف أهل بلد بعينه فتختص الكراهة بهم مكانًا وزمانًا، ولا يصدق هذا على بلد قد اعتاد لبسه.

الدليل السادس:

علل ابن يونس الكراهة بأنه يصف العورة (٣)، ومقتضى هذا التعليل أنه لو كان واسعًا فلا كراهة.

الدليل السابع:

المصلي مأمور باتخاذ الزينة للصلاة كما في قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]، والسراويل: من ثياب المهنة وليست من الزينة في شيء.

وقد ناقشت فيما سبق دلالة الآية على استحباب الزينة، وأن المقصود بها لبس مطلق الثياب، لا طلب الأحسن من الثياب، وأن الآية في عورة النظر، وليس في عورة العبادة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

وعلى التسليم بأن الزينة مأمور بها فالمرجع في تحديد الزينة إلى العرف، فلو كان لبس السراويل هو المتعارف عند الناس كانت الزينة في لبسها في الصلاة.


(١) سيأتي تخريجه في الأدلة إن شاء الله تعالى.
(٢) البيان والتحصيل (١/ ٤٤٧).
(٣) الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٦١٦)، التاج والإكليل (٢/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>