للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثالث:

(ح-٧٨٨) ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق زيد بن الحباب، أخبرنا حسين بن وردان، عن أبي الزبير،

عن جابر: أن النبي -نهى عن الصلاة في السراويل (١).

[ضعيف] (٢).

الدليل الرابع:

علل بعض المالكية الكراهة بأن السراويل من لباس الأعاجم، ولم يكن من لباس الناس، فتشرع مخالفتهم (٣).

• ويجاب عن هذه العلة:

بأن ما كره من أجل مخالفة الأعاجم إذا لم يرد فيه نص بخصوصه، ولم يكن مقصودًا لذاته، وكان من العادات، فإنه إذا زال اختصاص الكفار به انتفى التشبه،


(١) الأوسط (٧٨٣٧).
(٢) ومن طريق زيد بن الحباب رواه العقيلي في الضعفاء (١/ ٢٥١)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٥/ ٣٤٥)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١١٣٢).
وعلته الحسين بن وردان، لم يَرْوِ عنه إلا زيد بن الحباب.
قال الذهبي في الميزان (١/ ٥٥٠) «لا يعرف، وحديثه منكر في ذم السراويل، يعني بلا رداء»
وقال في الضعفاء (١٠١٩): مجهول، روى عنه زيد بن الحباب حديثًا منكرًا.
وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. لسان الميزان (٣/ ٢١٤).
وحديثه هذا مخالف لما صح عن النبي حيث أرشد المحرم إذا لم يجد إزارًا أن يلبس السراويل، وصح عن عمر من قوله الصلاة بالسراويل والأردية.
وبعضهم أعله بعنعنة أبي الزبير، وقد بينت في موسوعة الطهارة أن أبا الزبير لم يثبت عنه التدليس، فضلًا أن يوصف بالإكثار منه، وكل من عاصر أبا الزبير لم يتهمه بالتدليس، وقد ذمه شعبة في كل شيء، وكان شديد الرأي بالتدليس، ولم يتهمه به.
وقال ابن رجب في شرحه البخاري (٢/ ٣٩٢): «خرجه الطبراني والعقيلي، وقال: لا يتابع حسين عليه، ولا يعرف إلا به، ولو صح لحمل على الاقتصار على السراويل في الصلاة مع تجريد المنكبين، يدل على ذلك: ما رواه أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: نهى رسول الله أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل ليس عليك رداء. خرجه أبو داود».
(٣) انظر الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٦١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>