للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• حجة من قال: يجوز لباس السراويل:

الدليل الأول:

(ح-٧٨٩) ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة، حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد،

عن ابن عباس ، قال: خَطَبَنَا النبيُّ -بعرفات، فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين (١).

وجه الاستدلال:

لو كان لبسه مكروهًا لقال: فليتزر بالسراويل، أو لِيَفْتِقْهُ ثم ليتزرْ به، فلما أذن بلبسه على هيئته دل على إباحة لبسه لغير المحرم مطلقًا، وللمحرم إذا لم يجد غيره، وهذا الحديث يدل على ضعف ما رواه القاسم، عن أبي أمامة.

الدليل الثاني:

(ح-٧٩٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن سماك،

عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي ثيابًا من هجر، قال: فأتانا رسول الله -فَسَاوَمَنَا في سراويل، وعندنا وزانون يزنون بالأجر، فقال للوزان: زنْ وأَرْجِحْ (٢).

[حسن] (٣).


(١) صحيح البخاري (١٨٤٣)، وصحيح مسلم (١١٧٨).
(٢) المسند (٤/ ٣٥٢).
(٣) رواه سماك، واختلف عليه فيه:
فرواه سفيان الثوري، عن سماك، عن سويد بن قيس، قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي … وذكر الحديث.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٤٣٤١).
ورواه أحمد (٤/ ٣٥٢)، وابن أبي شيبة في المصنف ()، والترمذي (١٣٠٥)، وابن ماجه (٢٢٢٠) وابن الجارود في المنتقى (٥٥٩)، وابن حبان (٥١٤٧)، عن وكيع.
ورواه أبو داود في السنن (٣٣٣٦)، وابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ١٢٦) من طريق معاذ بن معاذ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>