للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الرابع: أن من أدركته الصلاة، وهو على هيئة معينة استدعاها عمل أو حاجة فَلْيُصَلِّ بالهيئة التي هو عليها، كعمال البناء، وعمال المزارع، والصناع في صناعاتهم إلا أن يكون في ذلك أذية للمصلين، أو يخل بما هو مأمور بستره، في الصلاة، ومثل هذا لو كان الإنسان في بيته في ثياب البذلة من قميص أو سراويل، وأحب أن يتطوع، فإنه يصلي بحسب هيئته، لا يخالجني شك أن تغيير هذه الهيئة من أجل الصلاة ليس بمشروع، كما صلى الرسول في مرط عائشة، عليها بعضه، وعليه بعضه.

الخامس: الإنسان مأمور في الجملة أن يلبس الحسن من الثياب إظهارًا لنعمة الله عليه إذا كان من أهل اليسار، وحالة الصلاة تشملها، وإنما المشكل عندي أن يكون هذا من سائر أفعال الصلاة من أجلها، وينكر على من يخالف ذلك.

والخلاصة أن من صلى في بيته فله أن يصلى بالثياب التي عليه وإن كانت من ثياب المهنة، وإن صلى في المسجد فإنه يلبس من ثيابه التي يلبسها عادة، ولا يتقصد لباس الأحسن من أجل الصلاة، وكل لباس لا شهرة فيه، ولا إسراف، ويلبسه من هو مثله في سنه إذا كان يؤدي وظيفة ما يجب ستره للصلاة فإن الأصل فيه الإباحة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>