للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

العورة، ويبقى منه ما يطرح على الكتف.

واختلفوا في الإزار والسراويل، أيهما أولى:

فقيل: الإزار أولى من السراويل، وهو المنصوص عن الشافعي (١).

وإنما كان الإزار أولى من السراويل؛ لأنه يتجافى عنه، ولا يبين حجم أعضائه بخلاف السراويل.

ومقتضى هذا التعليل: أن السراويل لو كانت واسعة لكانت أستر، وقد نقله العمراني في زوائده عن الفقيه أبي بكر (٢).

وبعضهم علل تقديم الإزار على السراويل: بأن السراويل من زِيِّ العجم، وأن لبسها كان محدثًا. وسيأتي الكلام في حكم الصلاة بالسراويل وحدها إن شاء الله تعالى.

وقيل: السراويل أولى من الإزار؛ لأنه أستر، وهو وجه عند الشافعية، واقتصر عليه الشيرازي في التنبيه (٣).

وساوى الحنابلة في المشهور بين المئزر والسراويل (٤).


(١) قال القاضي عبد الوهاب البغدادي في المعونة (ص: ٢٣١): «والأفضل في الثوب الواحد في القميص لا يعري به الكتف، فإن لم يكن فالمئزر أفضل من السراويل». ولم أقف على هذا التفصيل لغيره من كتب المالكية، والمنصوص في كتب المالكية، تجزئ الصلاة في ثوب واحد، ويكره أن يعري كتفيه من رداء، أو ما يقوم مقامه في مسجد الجماعة. انظر: التلقين (١/ ٤٧)، شرح التلقين للمازري (١/ ٥٩٣)، الرسالة للقيرواني (ص: ٣٧)، النوادر والزيادات (١/ ٢٠٠)، البيان والتحصيل (١/ ٣٣٥)، القوانين الفقهية (ص: ٤٠)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٥)، التفريع (١/ ٩١).
وانظر في فقه الشافعية: المهذب للشيرازي (١/ ١٢٦)، المجموع (٣/ ١٧٤)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٩)، فتح العزيز (٤/ ١٠٤)، البيان للعمراني (٢/ ١٢٣)، أسنى المطالب (١/ ١٧٩)، تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (١/ ٣٢٩).
وانظر في فقه الحنابلة: شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥١)، كشاف القناع (١/ ٢٦٧)، المغني (١/ ٤١٧)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٢٨)، المبدع (١/ ٣٢١)، الإقناع (١/ ٨٨)،
(٢) انظر: كفاية النبيه (٢/ ٤٧١).
(٣) التنبيه (ص: ٢٨)، البيان للعمراني (٢/ ١٢٣)، كفاية النبيه (٢/ ٤٧٠، ٤٧١)، بحر المذهب للروياني (٢/ ١٠١).
(٤) قال في الشرح الكبير على المقنع (١/ ٤٦٠): «فإن لم يكن إلا ثوب واحد فالقميص أولى؛
لأنه أبلغ في الستر، ثم الرداء، ثم المئزر أو السراويل». فعبر ب (أو) الدالة على التخيير.
وانظر: المبدع (١/ ٣٢١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥١)، كشاف القناع (١/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>