وانظر في فقه الشافعية: المهذب للشيرازي (١/ ١٢٦)، المجموع (٣/ ١٧٤)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٩)، فتح العزيز (٤/ ١٠٤)، البيان للعمراني (٢/ ١٢٣)، أسنى المطالب (١/ ١٧٩)، تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (١/ ٣٢٩). وانظر في فقه الحنابلة: شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥١)، كشاف القناع (١/ ٢٦٧)، المغني (١/ ٤١٧)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٢٨)، المبدع (١/ ٣٢١)، الإقناع (١/ ٨٨)، (٢) انظر: كفاية النبيه (٢/ ٤٧١). (٣) التنبيه (ص: ٢٨)، البيان للعمراني (٢/ ١٢٣)، كفاية النبيه (٢/ ٤٧٠، ٤٧١)، بحر المذهب للروياني (٢/ ١٠١). (٤) قال في الشرح الكبير على المقنع (١/ ٤٦٠): «فإن لم يكن إلا ثوب واحد فالقميص أولى؛ لأنه أبلغ في الستر، ثم الرداء، ثم المئزر أو السراويل». فعبر ب (أو) الدالة على التخيير. وانظر: المبدع (١/ ٣٢١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥١)، كشاف القناع (١/ ٢٦٧).