للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على صفة معينة في لبسها، ولم يَأْتِ أمر واحد يأمر المصلي بأن يصلي بالعمامة، فلو كانت الزينة مطلوبة للصلوات الخمس لجاء الأمر بلبس العمامة في الصلاة، والله أعلم.

القول الثالث:

استحب مالك لبس الرداء مع الإزار إذا صلى في مساجد الجماعات، وأما إذا صلى جماعة في موضع ما، أو في السفر، أو في بيته فالأمر خفيف (١).

وهو داخل في استحباب الثوبين المجمع عليه، ولا يلزم من استحباب الثوبين استحباب الزينة، فقد يكون الرداء من ثياب المهنة،

ولذلك جاء في الواضحة نقلًا من النوادر والزيادات: ولا بأس أن يصلي في بيته في ثوب واحد، وقد فعله النبي ، وخالف بين طرفيه.


(١) جاء في المدونة (١/ ١٧٨): «قال مالك: أكره للإمام أن يصلي بغير رداء، إلا أن يكون إمام قوم في سفر، أو رجلًا أَمَّ قومًا في صلاة في موضع اجتمعوا فيه أو في داره، فأما إمام مسجد جماعة أو مساجد القبائل فأكره ذلك، وأحب إلي أن لو جعل عمامة على عاتقه إذا كان مسافرًا أو صلى في داره».
وجاء في التبصرة للخمي (١/ ٣٦٥): «قال الله ﷿: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]. قال مالك في العتبية: ذلك في الصلوات في المساجد، فيكره أن يصلي بغير رداء، وذهب إلى أن الهيئة التي يصلى عليها في المسجد أرفع من الهيئة التي تؤدَّى بها الصلاة في البيوت».
جاء في النوادر والزيادات (١/ ٢٩١): «قال ابن القاسم في العتبية: لا بأس أن يؤم في السفر بغير رداء، ولا عمامة». وانظر: البيان والتحصيل (١/ ٣٣٥).
وجاء في الكتاب نفسه (١/ ٢٠٠): «وكره مالك في الجماعة الصلاة بقميص بغير رداء إلا المصلي في بيته، وإن كان يستحب له أيضًا الصلاة في ثوبين».
وقال المازري في شرح التلقين (١/ ٤٧٤): «وكره في المدونة للإمام أن يصلي بغير رداء في المسجد، واستخفه إذا أَمَّ في غير المسجد».
وانظر: التبصرة للخمي (١/ ٣٦٥)، جامع الأمهات (ص: ١١٠)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٩، ٢٥٠)، الخرشي (١/ ٢٨٦)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٤٧١)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٥٧)، التاج والإكليل (٢/ ٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>