للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ويناقش:

من وارى عورته، وأحسن طهوره فقد تزين لمناجاة ربه، ولو كان يراد أكثر من هذا لبينه الشارع في دليل صحيح صريح، والأصل عدم المشروعية، فما كان النبي يأخذ زينته للصلاة إلا لصلاتي الجمعة والعيد، فاخْتُصَّتْ هاتان الصلاتان بالزينة دون سائر الصلوات كما سيأتي الاستدلال له في أدلة القول الثاني إن شاء الله تعالى.

القول الثاني:

ذهب بعض العلماء إلى استحباب الزينة للجمعة والعيد من الصلوات، وهذا يعني أنه لا يستحب للصلوات الخمس من أجلها.

قال ابن رشد في المقدمات وهو يتكلم في اللباس الواجب منه والمندوب، فقال: «والمندوب إليه منه بحق الله ﷿ كالرداء للإمام والخروج إلى المسجد للصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]،

والثياب الحسنة للجمعة والعيدين» (١).

فجعل الثوبين الإزار والرداء مندوبًا إليه في حق اثنين: الإمام، والمأموم الذي يخرج إلى المسجد احترازًا ممن يصلي في بيته، أو كان مسافرًا، وجعل الزينة والثياب الحسنة خاصة للجمعة والعيد.

وقال العز بن عبد السلام: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ ستر العورة في الطواف، أو في الصلاة، أو التزين بأجمل اللباس في الجمع والأعياد، أو أراد المشط لتسريح اللحية وهو شاذ» (٢).

فكان التزين بأجمل اللباس إنما هو خاص في الجمع والأعياد، لا في مطلق الصلوات.


(١) المقدمات الممهدات (٣/ ٤٢٩)، وانظر: الذخيرة للقرافي (١٣/ ٢٦٠)، المدخل لابن الحاج (٤/ ٢٦).
(٢) تفسير العز بن عبد السلام (١/ ٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>